الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وفي المجتبى : nindex.php?page=treesubj&link=9178فقأ اليمنى ويسرى الفاقئ ذاهبة اقتص منه وترك أعمى . وعن الثاني لا قود في فقء عين حولاء [ ص: 552 ] ( و ) كذا هو أيضا ( في كل شجة يراعى ) ويتحقق ( فيها المماثلة ) كموضحة .
( قوله وعن الثاني إلخ ) عبارة المجتبى : ولو nindex.php?page=treesubj&link=9180_9404فقأ عينا حولاء والحول لا يضر ببصره يقتص منه وإلا ففيه حكومة عدل . عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف : لا قصاص في فقء العين الحولاء مطلقا ا هـ . وظاهره ترجيح الأول ، وعليه اقتصر في الخانية نقلا عن أبي الحسن ، لكن قال قبله بورقة : ولا قصاص في عين الأحول ، وظاهره الإطلاق ، وعادته تقديم ما هو الأشهر فلذا اقتصر عليه الشارح ، وكذا ظاهر كلام الشرنبلالية الميل إليه فافهم .
[ تنبيه ] nindex.php?page=treesubj&link=9177_9180_9192_9193ضرب عين إنسان فابيضت بحيث لا يبصر بها لا قصاص فيه عند عامة العلماء لتعذر المماثلة فقأ عين [ ص: 552 ] رجل وفي عين الفاقئ بياض ينقصها فللرجل أن يفقأ البيضاء أو أن يأخذ أرش عينه . nindex.php?page=treesubj&link=9180_9404جنى على عين فيها بياض يبصر بها وعين الجاني كذلك فلا قصاص بينهما . وفي العين القائمة الذاهب نورها حكومة عدل ، وكذا لو nindex.php?page=treesubj&link=9404ضربها فابيض بعض الناظر أو أصابها قرحة أو ريح أو سبل أو شيء مما يهيج بالعين فنقص من ذلك تتارخانية ( قوله كموضحة ) هي التي توضح العظم : أي تظهره ، وكذا يجب القصاص فيما دونها في ظاهر الرواية كما سيأتي في الشجاج