باب القسامة هي لغة بمعنى القسم وهو اليمين مطلقا وشرعا : اليمين بالله تعالى [ ص: 626 ] بسبب مخصوص وعدد مخصوص على شخص مخصوص على وجه مخصوص وسيأتي بيانه .
( ميت ) حر ولو ذميا أو مجنونا شرنبلالية والنص وإن ورد في البدن لكن للأكثر حكم الكل حتى لو وجد أقل من نصفه ولو مع رأسه لا يؤدي لتكرار القسامة في قتيل واحد وهو غير مشروع ( ولم يعلم قاتله ) إذ لو علم كان هو الخصم وسقط القسامة ( وادعى وليه القتل على أهلها ) أي المحلة كلهم ( أو ) ادعى على ( بعضهم [ ص: 627 ] حلف خمسون رجلا منهم يختارهم الولي بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا ) بأن يحلف كل منهم بالله ما قتلت ولا علمت له قاتلا ( لا يحلف الولي ) وقال ( به جرح أو أثر ضرب أو خنق أو خروج دم من أذنه أو عينه وجد في محلة أو ) وجد ( بدنه أو أكثره ) من أي جانب كان ( أو نصفه ثم مع رأسه ) : إن كان ثمة لوث استحلف الأولياء خمسين يمينا أن أهل المحلة قتلوه ثم يقضى بالدية على المدعى عليه وقضى الشافعي بالقود لو الدعوى بالعمد ( ثم قضى على أهلها بالدية ) لا مطلقا بل ( إن وقعت الدعوى بقتل عمد وإن ) وقعت الدعوى ( بخطأ فعلى ) أي فيقضى بالدية على ( عواقلهم ) كما في شرح المجمع معزيا للذخيرة والخانية . مالك
ونقل ابن الكمال عن المبسوط أن في ظاهر الرواية القسامة على أهل المحلة والدية على عواقلهم
[ ص: 628 ] أي في ثلاث سنين وكذا قيمة القن تؤخذ في ثلاث سنين شرنبلالية ( وإن لم يتم العدد كرر الحلف عليهم ليتم خمسين يمينا وإن تم ) العدد ( وأراد الولي تكراره لا ، ومن نكل منهم حبس حتى يحلف على الوجه المذكور هنا ) هذا في دعوى القتل العمد أما في الخطأ فيقضى بالدية على عاقلتهم ولا يحبسون ابن كمال معزيا للخانية .