( ولا لوارثه وقاتله مباشرة ) [ ص: 656 ] لا تسبيبا كما مر ( إلا بإجازة ورثته ) لقوله عليه الصلاة والسلام { } يعني عند وجود وارث آخر كما يفيده آخر الحديث وسنحققه ( وهم كبار ) عقلاء فلم تجز لا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة وإجازة المريض كابتداء وصية ولو إجازة صغير ومجنون جاز على المجيز بقدر حصته ( أو يكون القاتل صبيا أو مجنونا ) فتجوز بلا إجازة لأنهما ليسا أهلا للعقوبة ( أو لم يكن له وارث سواه ) كما في الخانية أي سوى الموصى له القاتل أو الوارث ، حتى لو أجاز البعض ورد البعض تصح الوصية أوصى لزوجته أو هي له لم يكن ثمة وارث آخر ابن كمال . زاد في المحبية : فلو كان له الكل . قلت وإنما قيدوا بالزوجين لأن غيرهما لا يحتاج إلى الوصية لأنه يرث الكل برد أو رحم وقد قدمناه في الإقرار معزيا للشرنبلالية ، وفي فتاوى النوازل : أوصت لزوجها بالنصف ، فإن لم تجز فلها السدس والباقي للموصى له لأن الثلث بلا إجازة فيبقى الثلثان فلها ربعهما وهو سدس الكل ولو كان مكانها زوج فإن لم يجز فله الثلث والباقي للموصى له أوصى لرجل بكل ماله ومات ولم يترك وارثا إلا امرأته