( وإنما يصح قبولها بعد موته ) لأن أوان ثبوت حكمها بعد الموت ( فبطل ) وإنما تملك بالقبول - - [ ص: 658 ] ( إلا إذا مات موصيه ثم هو بلا قبولها فهو ) أي المال الموصى به ( لورثته ) بلا قبول استحسانا كما مر وكذا لو أوصى للجنين يدخل في ملكه بلا قبول استحسانا لعدم من يلي عليه ليقبل عنه كما مر قبولها وردها قبله