( و ) إذا ( تبتاع له أمة تختنه من ماله ) لتكون أمته أو مثله ( ويكره أن يختنه رجل أو امرأة ) احتياطا ولا ضرورة ، لأن بلغ حد الشهوة عندنا سنة ( وإن الختان فمن بيت المال ثم تباع ) أو يزوج [ ص: 729 ] السيد امرأة ختانة لتختنه لأنه إن كان ذكرا صح النكاح ، وإن أنثى فنظر الجنس أخف ، ثم : يطلقها وتعتد إن خلا بها احتياطا لم يكن له مال