الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
[ ص: 806 ] ( واذا انكسر سهام فريق عليهم ضربت عددهم في أصل المسألة ) وعولها إن كانت عائلة ( كامرأة وأخوين )  للمرأة الربع يبقى لهما ثلاثة لا تستقيم ولا توافق فاضرب اثنين في أربعة فتصح من ثمانية ( وإن وافق سهامهم عددهم ضربت وفق عددهم في أصل المسألة ) وعولها   ( كامرأة وست إخوة ) فلهم ثلاثة توافقهم بالثلث فاضرب اثنين في أربعة فتصح من ثمانية أيضا ( فإن انكسر سهام فريقين أو أكثر وعدد رءوسهم متماثلة ضربت أحد الأعداد في أصل المسألة ) وعولها   ( كثلاث بنات وثلاثة أعمام فتكتفي بأحد المتماثلين فاضرب ثلاثة في أصل المسألة ) تكن تسعة منها تصح وإن انكسر على ثلاث فرق أو أربع   [ ص: 807 ] فاطلب المشاركة أولا بين السهام والأعداد ثم بين الأعداد والأعداد .

ثم افعل كما فعلت في الفريقين في المداخلة والمماثلة والموافقة والمباينة فما حصل يسمى جزء السهم فاضربه في أصل المسألة أشار إليه بقوله ( وإن دخل بعض الأعداد في بعض كأربع زوجات وثلاث جدات واثني عشر عما  ضربت أكثر الأعداد ) لتداخلها ( في أصل المسألة ) وهو اثنا عشر تكن مائة وأربعة وأربعين منها تصح ( وإن وافق بعضها بعضا ) كأربع زوجات وخمسة عشر جدة وثمان عشرة بنتا وستة أعمام   ( ضربت وفق أحدهما ) أي أحد الأعداد ( في جميع الآخر والخارج في وفق الثالث إن وافق وإلا في جميعه ثم الرابع كذلك ) ثم المجتمع وهو جزء السهم وهو في مسألتنا مائة وثمانون في أصل المسألة وهو هنا أربعة وعشرون يحصل أربعة آلاف وثلاثمائة وعشرون منها تصح ( وإن تباينت ) أعداد رءوس من انكسر عليهم سهامهم ( كامرأتين وعشر بنات وست جدات وسبعة أعمام  ضربت أحدها ) أي أحد الأعداد ( في جميع الثاني والحاصل في جميع الثالث والحاصل في جميع الرابع ) يحصل جزء السهم وهو هنا مائتان وعشرة لتوافق رءوس البنات والجدات لسهامهم بالنصف فاضربها في أصل المسألة وهو هنا أربعة وعشرون يحصل خمسة آلاف وأربعون ومنها تستقيم

التالي السابق



الخدمات العلمية