[ ص: 222 ] باب الكفن . وهو ( و ) وقيل : وحنوطه وطيبه ( و ومؤنة تجهيزه ق ) ولا بأس بالمسك فيه ، نص عليه ( و ) واجب من رأس ماله بالمعروف ، لأمر الشارع بتحسينه ، رواه م أحمد ، فيجب ملبوس مثله ، ذكره غير واحد ، وجزم به صاحب المحرر ( و ومسلم هـ ) ما لم يوص بدونه .
وفي الفصول : إن ذلك بحسب حاله ، كنفقته في حياته ، فإن الحاكم إذا حجر عليه لسفه أو فلس أنفق عليه بقدر حاله ، كذا بعد الموت ، قال : ومن أخرج فوق العادة فأكثر الطيب والحوائج ، وأعطى المقرئين بين يدي الجنازة ، وأعطى الحمالين والحفار زيادة على العادة على طريق المروءة لا بقدر الواجب فمتبرع ، فإن كان من التركة فمن نصيبه . وتكره الزيادة ، لما رواه بإسناد جيد عن علي مرفوعا { أبو داود } وليس الكفن سنة ، خلافا للتحفة والمحيط وغيرهما من كتب الحنفية ، والجديد أفضل ، في المنصوص ( لا تغالوا في الكفن فإنه يسلبه سلبا سريعا ) وليسا سواء ( ش هـ ) وقيل : لأحمد ، فرآه حسنا ، يصلي أو يحرم فيه ثم يغسله ويضعه لكفنه : يعجبني جديد أو غسيل ، وكره لبسه حتى يدنسه ، قيل : له بيعه من أجل أنه يتمنى الموت ؟ فلم ير به بأسا . وعنه
وفي المغني : جرت العادة بتحسينه ، ولا تجب ، وكذا في الواضح وغيره : يستحب بما جرت به عادة الحي ، ويقدمه على دين الرهن وأرش الجناية ونحوهما في [ ص: 223 ] الأصح ( هـ ) ولا يستر بحشيش ، ويقضى دينه ، في ظاهر كلامهم ، وصرح به في الفنون ، ويدفن في مقبرة مسبلة بقول بعض الورثة ; لأنه لا منة ، وعكسه الكفن والمؤنة ، نص عليه ، وظاهره : لهم أخذه من السبيل ، والمذهب : بل من تركته ، ولو بذله بعضهم من نفسه لم يلزم بقية الورثة قبوله ، لكن ليس للبقية نقله وسلبه من كفنه بعد دفنه ، بخلاف مبادرته إلى دفنه في ملك الميت ، لانتقاله إليهم ، لكن يكره لهم . وإن لم يكن للميت تركة فعلى من تلزمه نفقته ( ش ر ) ثم في بيت المال ( و ) ثم على مسلم عالم به ، أطلقه الأصحاب ، قال في الفنون : قال م : بثمنه كالمضطر ، وذكره أيضا غيره ، قال حنبل شيخنا : ومن ظن أن غيره لا يقوم به تعين عليه ، قاله : إذا أبو المعالي أساءوا وإلا أثموا ، وإن وجدوه وعليه أثر الحنوط والكفن لم تلزمهم الصلاة عليه ، عملا بالظاهر ، كذا قال ، ويتوجه تلزمهم . ذهبت رفقته وتركوه بطريق سابلة أو قرب العامر ، نص عليه ( و ولا يلزمه كفن امرأته ر ) وقيل : بلى ، وحكى رواية ( و م هـ ش ر ) وقيل : مع عدم تركة ، م لعدم ، كمرتد ، وقيل : يجب كالمخمصة ، وذكر جماعة ، لا ينفق عليه منه ، لكن للإمام أن يعطيه ، وجزم بذلك صاحب المحرر ، زاد بعضهم : لمصلحتنا . ولا يكفن ذمي من بيت المال