[ ص: 165 ] كتاب الجنائز . وهو بفتح الجيم جمع جنازة بالكسر ، والفتح لغة ، ويقال بالفتح للميت ، وبالكسر للنعش عليه ميت ، ويقال عكسه ، وهي مشتقة من جنز إذا ستر ، يجنز بكسر النون .
( باب ما يتعلق بالمريض وما يفعل عند الموت )
ترك أفضل ، نص عليه ، واختار الدواء القاضي وأبو الوفاء وابن الجوزي وغيرهم فعله ، وقيل : يجب ، زاد بعضهم : إن ظن نفعه ، وليسا سواء ( ) ويحرم بمحرم ( و م هـ م ) في المسكر مأكول وغيره من صوت ملهاة وغيره ، نقله الجماعة في ألبان الأتن واحتج بتحريمها ، وفي الترياق والخمر ، ونقله ش المروذي في ونقله مداواة الدبر بالخمر ابن منصور فيه وفي سقيه الدواب ، ونقل عبد الله : لا يداوى بها جرح ولا غيره ، وهي محرمة . ولو حرم شربه ، نقله أمره أبوه بشرب دواء بخمر وقال : أمك طالق ثلاثا إن لم تشربه ، ويتوجه في هذه تخريج من رواية جواز التحلل لمن هارون الحمال ، لعظم الضرر ، مع أن في الجواز خلافا مطلقا ، والحج كما يجوز تركه للعذر كذا أحرمت بحجة الإسلام ، فحلف زوجها بطلاق ثلاث لا تحج العام . وعلى هذا لا يختص بمسألة التداوي ، وسأله شرب المسكر لعذر غصة [ ص: 166 ] أو إكراه ابن إبراهيم عن عبد ، قال : يحرم ولا يطلق امرأته ، وليس لسيده أن يمنعه أن يخرج إلى قال : إذا دخل أول يوم من رمضان فامرأته طالق ثلاثا إن لم يحرم أول يوم من رمضان مكة إذا علم منه رشدا . فجوز إسقاط حق السيد لضرر الطلاق الثلاث ، مع تأكد حق الآدمي ، فمسألتنا أولى ، ويتوجه منها تخريج بمنع الإحرام وهو أظهر وأقيس ، وقد نقل أحمد عبد الله في مسألة ابن إبراهيم : لا يعجبني أن يمنعه ، قال في الانتصار : فاستحب أن لا يمنعه : وقال : سئل إبراهيم الحربي عن أحمد ، قال : تطلق منه امرأته ولا يطؤها ، قد أباح الله الطلاق وحرم وطء الحائض ، وقد ذكر رجل حلف بالطلاق ثلاثا لا بد أن يطأ امرأته الليلة فوجدها حائضا فيمن ابن عقيل ، لعلمه بوجوب مفارقته شرعا ، أنه لا يحنث على رواية أن الإكراه التهديد والوعيد ، وذكر جماعة رواية فيما إذا حلف لا يفارقه حتى يستوفي حقه ، ففلسه الحاكم ، ففارقه رواية يقضي ولا يكفر ، قال نذر صوم يوم يقدم فلان ، فقدم يوم فطر أو أضحى : لأن الشرع منعه من صومه فهو كالمكره ، فيتوجه في مسألة الشيخ كذلك ، وهو جار فيها . إبراهيم الحربي