الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 165 ] كتاب الجنائز . وهو بفتح الجيم جمع جنازة بالكسر ، والفتح لغة ، ويقال بالفتح للميت ، وبالكسر للنعش عليه ميت ، ويقال عكسه ، وهي مشتقة من جنز إذا ستر ، يجنز بكسر النون .

                                                                                                          ( باب ما يتعلق بالمريض وما يفعل عند الموت )

                                                                                                          ترك الدواء أفضل ، نص عليه ، واختار القاضي وأبو الوفاء وابن الجوزي وغيرهم فعله ، وقيل : يجب ، زاد بعضهم : إن ظن نفعه ، وليسا سواء ( م ) ويحرم بمحرم ( و هـ م ش ) في المسكر مأكول وغيره من صوت ملهاة وغيره ، نقله الجماعة في ألبان الأتن واحتج بتحريمها ، وفي الترياق والخمر ، ونقله المروذي في مداواة الدبر بالخمر ونقله ابن منصور فيه وفي سقيه الدواب ، ونقل عبد الله : لا يداوى بها جرح ولا غيره ، وهي محرمة . ولو أمره أبوه بشرب دواء بخمر وقال : أمك طالق ثلاثا إن لم تشربه حرم شربه ، نقله هارون الحمال ، ويتوجه في هذه تخريج من رواية جواز التحلل لمن أحرمت بحجة الإسلام ، فحلف زوجها بطلاق ثلاث لا تحج العام ، لعظم الضرر ، مع أن في الجواز خلافا مطلقا ، والحج كما يجوز تركه للعذر كذا شرب المسكر لعذر غصة [ ص: 166 ] أو إكراه . وعلى هذا لا يختص بمسألة التداوي ، وسأله ابن إبراهيم عن عبد قال : إذا دخل أول يوم من رمضان فامرأته طالق ثلاثا إن لم يحرم أول يوم من رمضان ، قال : يحرم ولا يطلق امرأته ، وليس لسيده أن يمنعه أن يخرج إلى مكة إذا علم منه رشدا . فجوز أحمد إسقاط حق السيد لضرر الطلاق الثلاث ، مع تأكد حق الآدمي ، فمسألتنا أولى ، ويتوجه منها تخريج بمنع الإحرام وهو أظهر وأقيس ، وقد نقل عبد الله في مسألة ابن إبراهيم : لا يعجبني أن يمنعه ، قال في الانتصار : فاستحب أن لا يمنعه : وقال إبراهيم الحربي : سئل أحمد عن رجل حلف بالطلاق ثلاثا لا بد أن يطأ امرأته الليلة فوجدها حائضا ، قال : تطلق منه امرأته ولا يطؤها ، قد أباح الله الطلاق وحرم وطء الحائض ، وقد ذكر ابن عقيل فيمن حلف لا يفارقه حتى يستوفي حقه ، ففلسه الحاكم ، ففارقه ، لعلمه بوجوب مفارقته شرعا ، أنه لا يحنث على رواية أن الإكراه التهديد والوعيد ، وذكر جماعة رواية فيما إذا نذر صوم يوم يقدم فلان ، فقدم يوم فطر أو أضحى رواية يقضي ولا يكفر ، قال الشيخ : لأن الشرع منعه من صومه فهو كالمكره ، فيتوجه في مسألة إبراهيم الحربي كذلك ، وهو جار فيها .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية