ويجوز فقط ، ذكره جماعة ( التداوي ببول إبل هـ ) وقول كقولنا ، ونص أبي يوسف على التداوي به ، فظاهر كلامه في موضع : [ ص: 167 ] لا يجوز ، وهو ظاهر التبصرة وغيرها ; لأنه حرم التداوي بالخمر واستعماله إلا ضرورة كعطش وطفي حريق ، قال : وكذا كل مأكول مستخبث كبول مأكول وغيره ، وكل مائع نجس . ونقل أحمد أبو طالب والمروذي وابن هانئ وغيرهم .