وله ( و دفع الزكاة إلى إمام فاسق هـ ) قال رحمه الله تعالى : الصحابة رضي الله عنهم يأمرون بدفعها ، وقد علموا فيما ينفقونها . أحمد
وفي الأحكام السلطانية : يحرم إن وضعها في غير أهلها ، ويجب كتمها عنه إذن ( و م ) وتجزئ مطلقا ( ش م ) لما رواه ش [ ص: 557 ] ابن ماجه والترمذي وحسنه عن مرفوعا { أبي هريرة } إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك عن ولأحمد مرفوعا { أنس } إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت منها إلى الله ورسوله ، فلك أجرها ، وإثمها على من بدلها