وللإمام ( و ) ولو من بلد غلب عليه طلب الزكاة من المال الظاهر والباطن إن وضعها في أهلها الخوارج فلم يؤد أهله الزكاة ثم غلب عليهم الإمام ، ( هـ ) ; لأنهم وقت الوجوب ليسوا تحت حمايته .
وفي الأحكام السلطانية : لا نظر له في زكاة الباطن إلا أن تبذل . وذكر ابن تميم فيما تجب فيه الزكاة : قال إذا القاضي أخذ منه الزكاة ، قال : وقيل : لا تؤخذ منه حتى يحضر المالك ، وإذا طلب الزكاة لم يجب دفعها إليه ، وليس له أن يقاتل على ذلك إذا لم يمنع إخراجها بالكلية ، نص عليه ، وجزم به مر المضارب أو المأذون له بالمال على عاشر المسلمين وغيره ، قال في الخلاف : نص عليه في رواية ابن شهاب في صدقة الماشية والعين : إذا أبى الناس أن يعطوها الإمام قاتلهم عليها إلا أن يقولوا نحن نخرجها ، وقيل : يجب دفعها إليه إذا طلبها ( و ) ولا يقاتل لأجله ; لأنه مختلف فيه ، جزم به في منتهى الغاية ، وجمع به بين الأدلة وصححه غير واحد ، قال في الخلاف : لأنه مما يسوغ فيه الاجتهاد ، كالحكم بشفعة الجوار على من لا يراها ، وقيل : لا يجب دفع الباطن بطلبه . أحمد بن سعيد
وقال بعضهم : وجها واحدا ، وذكر شيخنا أن من أداها [ ص: 558 ] لم تجز مقاتلته ، للخلف في إجزائها ، ثم ذكر نص في من قال : أنا أؤديها ولا أعطيها للإمام : لم يكن له قتاله ، ثم قال : من جوز القتال على ترك طاعة ولي الأمر جوزه ، ومن لم يجوزه إلا على ترك طاعة الله ورسوله لم يجوزه . أحمد