فصل
وإن فهو لليلة المقبلة ( و ) هذا المشهور ، فلا يجب به صوم ، ولا يباح به فطر ، رأى الهلال نهارا قبل الزوال أو بعده أول الشهر أو آخره : بعد الزوال للمقبلة ، اختاره وعنه أبو بكر ، وعنه : بعد الزوال [ ص: 12 ] آخر الشهر للمقبلة ، والقاضي : آخر الشهر قبل الزوال وبعده للمقبلة . ويقال من الصباح إلى الزوال : رأيت الليلة ، كما { وعنه } وبعد الزوال يقال : رأيت البارحة ، قاله في قوله عليه السلام في حديث الرؤيا رأيت الليلة ثعلب وغيره ، قالوا : وهي مشتقة من برح إذا زال ، وفي الصحيحين عن سمرة { } فيكون مراد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الصبح قال : هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا ثعلب وغيره الحقيقة ، وإلا فالمنع مطلقا باطل ، وبعض العوام يحذف الهاء من البارحة ، واللغة إثباتها .
[ ص: 11 ]