وإن ، لزمهم الإمساك على الأصح ( و طهرت حائض أو نفساء ، أو قدم مسافر أو أقام مفطرا ، أو برئ مريض مفطرا هـ ) كالقضاء ( ع ) وكمقيم تعمد الفطر ( و ) سافر ، أو حاضت المرأة أو لا . نقله ابن القاسم ، ويعايى بها ، ويتوجه : لا إمساك مع حيض ، ومع السفر خلاف . وحنبل