وإن صح صومه ( و ) خلافا نام جميع النهار للإصطخري الشافعي . لأنه إجماع قبله ، ولأنه معتاد إذا نبه انتبه ، فهو كذاهل وساه ، وإذا لم يصح الصوم مع الإغماء لزمه القضاء في الأصح ( و ) لأنه مرض ، ولأنه يغطي العقل ، ولا يرفع التكليف ، ولا تطول مدته ، ولا ولاية على صاحبه ، ويدخل على الأنبياء ; بخلاف الجنون . ولا يلزم المجنون القضاء سواء فات بالجنون الشهر أو بعضه ( و ) ش : يقضي ( و وعنه ) وعنه : إن أفاق في الشهر قضى وإن أفاق بعده لم يقض ( و م هـ ) لعظم مشقة القضاء .