[ ص: 27 ] فصل يكره الصوم وإتمامه لمريض يخاف زيادة مرضه أو طوله ( ع ) ويجزئه ( و ) كمريض يباح له ترك القيام أو الجمعة أو يباح له التيمم ، قال صاحب المحرر : وقياس قول من قال : إن صوم المسافر لا يعتد به أن المريض كذلك وأولى . والصحيح مرض في يومه أو خاف مرضا بعطش أو غيره