والمكره كالمختار ( و هـ ) في ظاهر المذهب . ونقل م ابن القاسم : فليس عليه قضاء ولا كفارة . قال الأصحاب : وهذا يدل على إسقاط القضاء مع الإكراه والنسيان . قال كل أمر غلب عليه الصائم في مفرداته : الصحيح [ ص: 77 ] في الأكل والوطء إذا غلب عليهما لا يفسدان ، فأنا أخرج في الوطء رواية من الأكل ، وفي الأكل رواية من الوطء . وقيل : يقضي من فعل لا من فعل به من نائم وغيره ( و ابن عقيل ) وقيل : لا قضاء مع النوم فقط ، وذكره بعضهم نص ق فيه ، لعدم حصول مقصود . وإن فسد الصوم بذلك فهو في الكفارة كالناسي ( و أحمد ) وقيل : يرجع بالكفارة على من أكرهه . وقيل : يكفر من فعل بالوعيد . ش