وإن أجزأه إطعام مسكين لكل يوم ، نص عليه ، وقيل : لكل يوم فقيران ، لاجتماع التأخير والموت بعد التفريط ، قال مات بعد أن أدركه رمضان آخر فأكثر رحمه الله فيما رواه أحمد مرفوعا : { أبو هريرة } : لا يصح ، وإنما يريد نفس يوم من رمضان لا يكون ، وكذا ضعفه غير من أفطر يوما من رمضان من غير عذر لم يجزئه صيام الدهر ولو صامه ، ولا يلزمه عن يوم سوى يوم ( و ) وعند أحمد شيخنا : لا يقضي متعمد بلا عذر ( خ ) صوما ولا صلاة ، قال : ولا يصح منه ، وأنه ليس في الأدلة ما يخالف هذا بل يوافقه وضعف أمره عليه السلام المجامع بالقضاء ، لعدول البخاري عنه . ومسلم