[ ص: 106 ] باب وذكر ليلة القدر وما يتعلق بذلك أفضل صوم التطوع نص عليه قوله عليه السلام صوم التطوع { لعبد الله بن عمرو داود عليه السلام وهو أفضل الصيام . فقلت : فإني أطيق أفضل من ذلك فقال : لا أفضل من ذلك } متفق عليه ، ويستحب صم يوما وأفطر يوما فذلك صيام ( و ) وأيام البيض أفضل ( و صوم ثلاثة أيام من كل شهر ) نص على ذلك للأخبار الصحيحة في ذلك وأنه صوم الدهر ، وفي بعضها : كصوم الدهر . قال ش شيخنا وغيره : مراده أن من فعل هذا حصل له أجر صيام الدهر بتضعيف الأجر من غير حصول المفسدة ، والله أعلم . ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة سميت بذلك لابيضاض ليلها ، وذكر وأيام البيض أبو الحسن التميمي أن الله تاب فيها على آدم وبيض صحيفته . وعن : يكره صومها . مالك