فصل ولا يصح من رجل تلزمه الصلاة جماعة في مدة اعتكافه إلا في مسجد تقام فيه الجماعة ، ( و هـ ) ، ولو من رجلين معتكفين ، [ ص: 152 ] وإلا صح منه في مسجد غيره ، وفي الانتصار : ، قال صاحب المحرر : وهو ظاهر رواية ولا يصح من الرجل مطلقا إلا في مسجد تقام فيه الجماعة ابن منصور ، وظاهر قول ، ووجه المذهب ما رواه الخرقي سعيد : حدثنا سفيان عن جامع بن أبي راشد عن عن شقيق بن سلمة أنه قال حذيفة : لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { لابن مسعود } أو قال " في مسجد جماعة " حديث صحيح ، وعن لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة عائشة رضي الله عنها قالت { ولا اعتكاف إلا بصوم ، ولا اعتكاف ، إلا في مسجد جامع } . رواه : السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه ، أبو داود وقال : غير عبد الرحمن بن إسحاق لا يقول فيه : قالت : السنة ، يعني أنه موقوف ، وعبد الرحمن مختلف فيه ، وروى له ، ورواه مسلم بإسناد جيد من حديث الدارقطني الزهري عن عروة عن وابن المسيب في حديث عنها ، وفيه " وإن السنة " وذكره . عائشة
وفي آخره { } وقال : يقال : " إن السنة " إلى آخره من قول ويأمر من اعتكف أن يصوم الزهري ، ومن أدرجه في الحديث فقد وهم ، ورواه وغيره عن أبو بكر النجاد وغيره ، ولأن الجماعة واجبة ، فيحرم تركها . علي ، وظهر من هذا إن قلنا [ ص: 153 ] لا تجب الجماعة يصح في كل مسجد ، ( و ويفسد الاعتكاف بتكرار الخروج م ) ، لظاهر الآية . ولا يصح إلا في مسجد ، إجماعا ، حكاه ش ، وجوزه بعض المالكية وبعض الشافعية في مسجد بيته . ويصح في المساجد الثلاثة ، إجماعا ، حكاه ابن عبد البر ، وعن ابن المنذر حذيفة : لا اعتكاف إلا فيها . والله أعلم . وابن المسيب
ورحبة المسجد ليست منه ، في رواية ، وهي ظاهر كلام ، الخرقي : بلى ، جزم به بعضهم ، وفاقا ، وجزم به وعنه في موضع ، وجمع بين الروايتين في موضع ، فقال : إن كانت محوطة فهي منه ، وإلا فلا ، قال صاحب المحرر : ونقل القاضي محمد بن الحكم ما يدل على صحته فقال : إذا سمع أذان العصر في رحبة مسجد الجامع انصرف ولم يصل ، ليس هو بمنزلة المسجد ، حد المسجد الذي جعل عليه حائط وباب . وقدم هذا في المستوعب ، وصححه أيضا وقال : ومن أصحابنا من جعل المسألة على روايتين ( م 2 ) وفي كلام الشافعية : الرحبة المتصلة به منه . والله أعلم . [ ص: 154 ] ( و وظهر المسجد منه هـ ) ، ومذهب ( ش ) لا يعتكف فيه ولا في بيت قناديله . م
وقال ( ) أيضا : يكره ، والله أعلم . والمنارة التي للمسجد إن كانت فيه أو بابها فيه فهي منه ، بدليل منع جنب والأشهر عن م : يكره ، وقاله مالك . وإن كان بابها خارجا منه بحيث لا يستطرق إليها إلا خارج المسجد أو كانت خارج المسجد والمراد والله أعلم وهي قريبة منه كما جزم [ به ] بعضهم فخرج للأذان بطل اعتكافه ، لأنه مشى حيث يمشي جنب ، لأمر منه بد ، كخروجه إليها لغير الأذان ، وقيل : لا يبطل ، واختاره الليث ابن البنا وصاحب المحرر .
وقال : لأنها بيتت له ، فكأنها منه . القاضي
وقال : لأنها كالمتصلة [ ص: 155 ] به . أبو الخطاب
وقال صاحب المحرر : لأنها بنيت للمسجد لمصلحة الأذان ، فكأنها منه فيما بنيت له ، ولا يلزم منه [ ثبوت ] بقية أحكام المسجد ، لأنها لم تبن له ، وللشافعية وجهان ، وثالث : إن ألف الناس صوت المؤذن جاز ، للحاجة وإلا فلا ، وإن كانت في الرحبة فهي منها [ وإلا فلا ] والله أعلم .
والأفضل ، ولا يلزم وفاقا لأكثر العلماء ، منهم اعتكاف الرجل في الجامع إذا كان اعتكافه تتخلله جمعة وظاهر مذهب أبو حنيفة ، وحكاه في شرح الشافعي عن مسلم ، لما سبق ، ولأنه خرج لما لا بد منه ، وكأنه استثنى الجمعة ، ولا تتكرر ، بخلاف الجماعة . وفي الانتصار وجه : يلزم ، فإن اعتكف في غيره بطل بخروجه إليها ، ( و مالك ) ، لأنه أمكنه أن يحترز منه ، كالخارج من م ، ونحن نمنعه ، على ما يأتي ، فأما إن عين بنذره المسجد الجامع تعين موضع الجمعة ، وإن عين غير موضعها لم يتعين موضعها ، ولا يصح إن وجبت الجماعة بالاعتكاف فيما تقام فيه الجمعة وحدها ، ويصح عند صوم الشهرين المتتابعين إلى صوم رمضان مالك ولمن لا تلزمه الجمعة أن يعتكف في غير الجامع ، وتبطل بخروجه إليها إلا أن يشترطه ، كعيادة المريض . والشافعي
[ ص: 153 ]