[ ص: 189 ] فصل
وإن فقد سبق في الأعذار ، وإن خرج لما له منه بد فإن كان مكرها أو ناسيا لم يبطل ، في المنصوص ( و ) لأن أخرج بعض جسده { عائشة } ، متفق عليه . كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه
وإن أخرج جميعه مختارا عمدا بطل وإن قل ( و ) كالجماع ، لتحريمهما ، وكما لو زاد على نصف يوم ، وأبطله أبو يوسف بأكثر من نصف يوم فقط ، وأبطله ومحمد الثوري إن دخل تحت سقف ليس ممره فيه ، والله أعلم . والحسن بن صالح
ثم إن كان متتابعا بشرط أو نية ، أو قلنا تتابع في المطلق ، استأنف ( و ) لإمكانه أن يأتي بالمنذور على صفته كحالة الابتداء ، وكمن عليه صوم شهرين في كفارة ، أو نذر في الذمة ولا وكفارة ( و ) .
وقال في الرعاية : ، وقيل : أو يبني ويكفر ، كذا قال وإن كان متتابع متعينا كنذره شعبان متتابعا ، استأنف : ( و يستأنف المطلق المتتابع بلا كفارة م ) كالقسم قبله . ش
وقد صرح بهما ، والتتابع أولى من الوقت ، لكونه قربة مقصودة ، ويكفر ( م ) . ش
ومذهب ( هـ ) وصاحبيه يبني ولا يستأنف ، لأن التعيين أصل ، والتتابع وصف ، وحفظ الأصل أولى ، ولا كفارة عندهم إلا أن يريد به اليمين فيكفر مع القضاء ، وعند إن أراد اليمين كفر بلا قضاء ، والله أعلم . [ ص: 190 ] وإن أبي يوسف كنذره اعتكاف شهر شعبان فقيل : يبني ( و كان متعينا ولم يقيده بالتتابع هـ ) لأن التتابع هنا حصل ضرورة التعيين ، فسقط بفواته كقضاء رمضان ، ووافق ش وصاحباه على تتابع قضائه إذا فوته ، وقيل : يستأنف لتضمن نذره التتابع ، ولأنه أولى من المدة المطلقة ، ولهذا قال أبو حنيفة : يستأنف هنا دون الصوم ، لعدم تقييد الأيام المطلقة فيه بالتتابع عنده ، وذكر صاحب المحرر أن هذا الوجه أصح في المذهب ، وأنه قياس قول مالك ، وأصل الوجهين من الخرقي فإن فيه روايتين ( م 10 ) ويكفر رواية واحدة ( نذر صوم شهر بعينه فأفطر فيه م ) لتركه المنذور في وقته المعين ، ومذهب الحنفية كما سبق . ش
[ ص: 190 ]