الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ووطء الصبي كوطء البالغ ناسيا يمضي في فاسده ويلزمه قضاؤه . ولا يصح إلا بعد بلوغه ، نص عليه ، للجمع بين الدليلين ، ونظيره احتلام المجنون يوجب الغسل ويعتبر لصحته إفاقته ، لعدم أهليته . وقيل : يصح قبل بلوغه كالبالغ . وقيل : لا يلزمه القضاء ، لئلا تلزمه عبادة بدنية ، وعن الشافعي كالأقوال الثلاثة . وكذا قضاؤه لفوات أو إحصار ، وصحته منه وهو في القضاء بعد بلوغه وإجزائه عنه وعن حجة الإسلام كما سبق في العبد .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية