فصل
وإن بعرفة أو وهو بها أو بعده قبل فوت وقته فعاد فوقف بها أجزأه عن حجة الإسلام ، وإلا فلا ، نص على ذلك ( و عتق العبد أو بلغ الصبي بعد إحرامه قبل الوقوف ) واحتج بقول ش ، وكما لو أحرم إذن ، ولأنها حالة تصلح لتعيين الإحرام ، كحالة الإحرام ، قال ابن عباس وغيره : إنما اعتد له بإحرامه الموجود إذن وما قبله تطوع [ ص: 220 ] لم ينقلب فرضا ، ومثله الوقوف ، وقال صاحب المحرر وغيره : ينعقد إحرامه موقوفا فتتبين الفرضية كزكاة معجلة ، وكالصلاة أول الوقت عند الحنفية ، وكذا في الخلاف إلا أنه لم يذكر الزكاة ، وكذا في الانتصار ، قالا : كما يقف على الوقوف في إدراك الحج وفواته ، فقيل لهما : يلزم بعد فوات الوقوف ، فأجاب الشيخ بأن الأفعال وجدت في حال النقص ، وهنا في الكمال . وأجاب القاضي بأن القياس يقتضي أنه يجزئ عن حجة الإسلام ، تركناه لخبر أبو الخطاب . وأجاب أيضا عن أصل السؤال : بأن الإحرام ليس بركن بل شرط على وجه لنا . فهو كوضوء الصبي ، وإن سلمنا فليس بركن مقصود في نفسه . ابن عباس : لا يجزئه ( و وعنه ) وقاله ( م هـ ) في العبد .
وقال في أجزأه وإلا فلا ، لعدم لزومه عنده ، الصبي : إن جدد إحراما بعد بلوغه وقلنا السعي ركن فقيل : يجزئه ، لحصول الكمال في معظم الحج ، وقيل : لا يجزئه اختاره صاحب المحرر ، قال : وهو أشبه بتعليل وإن كان أحدهما سعى قبل الوقوف بعد طواف القدوم ( م 9 ) : الإجزاء باجتماع الأركان حال الكمال ، فعلى هذا لا يجزئه إن أعاد السعي ، ذكره صاحب [ ص: 221 ] المحرر ، لأنه لا يشرع مجاوزة عدده ولا تكراره ، واستدامة الوقوف مشروع ، ولا قدر له محدود . أحمد
[ ص: 220 ]