. ومن مكة لقتال مباح أو خوف أو حاجة تكرر ، وتردد المكي إلى قريبه بالحل لم يلزمه ، لدخوله عليه السلام هو وأصحابه يوم الفتح بلا إحرام ، قال أراد ، وكتحية المسجد في حق قيمه لما تكرر للمشقة ، وعند الحنفية المنع لمن كان خارج الميقات ، والله أعلم . ابن عقيل
[ ص: 283 ] ثم من لم يلزمه أو لم يرد الحرم إن بدا له أحرم حيث بدا له ( و م ) للخبر السابق ; ولأن ش الحرم ) لم يلزمه وعن من منزله دون الميقات لو خرج إليه ثم عاد ( : يلزمه كمن جاوزه مريدا للنسك ، وعند الحنفية : يحرم حيث شاء من الحل ، وكذا تجدد إسلام وعتق وبلوغ نص عليهن ، واختاره جماعة منهم أحمد ; لأنه لا يجب الإحرام [ منه ] كالقسم قبله ، وكالمجنون ، قال الشيخ : ولهذا نقول : لو القاضي لزمهما دم ، كذا قال ، وكلام غيره خلافه . أذن لهما الولي في الإحرام من الميقات فلم يحرما : يلزمه دم ، كمن وجب عليه . وعنه : يلزم من أسلم ، نصره وعنه وأصحابه ; لأنه حر بالغ عاقل ، كالمسلم ، وهو متمكن من زوال المانع ; ولهذا من لم يصل مع حدثه كتركها متطهرا . وعند الحنفية : على العبد دم ، وعند الشافعية : على الكافر ، وفيهما قولان ، ومن القاضي لزمه أن يرجع فيحرم منه إن لم يخف فوت الحج أو غيره ، وأطلق في الرعاية وجهين ، وظاهر المستوعب أنهما بعد إحرامه ، وكل منهما ضعيف ، فإن رجع فأحرم منه فلا دم ، وحكي فيه وجه . وإن جاوزه مريدا للنسك أو كان فرضه صح ولزمه دم ( و ) . وعن أحرم دونه لعذر أو غيره عطاء والحسن : لا يلزمه ، وعن والنخعي سعيد بن جبير والظاهرية : لا يصح نسكه ، ولم أجد لمن احتج للصحة دليلا صحيحا ، ثم لا يسقط الدم برجوعه إلى الميقات ، نص عليه ( و ) لظاهر ما روي عن م موقوفا ومرفوعا { ابن عباس } ولأنه وجب لترك إحرامه من ميقاته ; ولأن الأصل بقاؤه ، وكما لو من ترك نسكا فعليه دم عند من سلم : وعن لم يرجع أو لم يطف أو لم يلب : . أحمد
[ ص: 284 ] يسقط : وكذا عن ، وظاهر مذهبه : إن الشافعي عرفة سقط ، وذكره بعض الحنفية عن رجع قبل طواف قدوم أو أبي يوسف ، وقاله ومحمد إن رجع إليه ملبيا ، والجاهل والناسي كالعالم العامد ، ولا يأثم ناس . وسبق حكم الجاهل آخر صلاة الجماعة ، وذكر الشافعية لا يأثم ، ويتوجه أن لا دم على مكره ، أو أنه كإتلاف ، وذكر بعض أصحابنا : يلزمه ، وقال صاحب الرعاية : يحتمل أن لا يلزمه ، ولو أبو حنيفة هذا لم يسقط دم المجاوزة ، نص عليه ، وعليه الأصحاب ، كدم محظور ; ولأنه الأصل ، ونقل أفسد نسكه مهنا يسقط بقضائه ( و هـ ) لفعل المتروك وهو قضاء الإحرام من الميقات ، وأجيب لم يفعله لدليل المسألة قبلها . .