وفي إن قيل فسخ وجهان ( م 5 ) وفارق الرد بالعيب لأنه يعتمد مردودا . تلف المثمن
وفي المستوعب والرعاية [ ص: 124 ] على أنها فسخ النماء للبائع مع ذكرهما أن نماء المعيب للمشتري ، وفي تعليق والمغني وغيرهما أن الإقالة فسخ للعقد من حينه ، وهذا أظهر ، وإن قال : أقلني . ثم غاب فأقاله ، لم يصح ، لاعتبار رضاه ، وقدم في الانتصار : يصح على الفور . القاضي
وقال وغيره في غزل وكيل : الإقالة لما افتقرت إلى الرضا وقفت على العلم ، ومؤنة الرد في الانتصار لا تلزم مشتريا ، وتبقى بيده أمانة ، كوديعة . ابن عقيل
وفي التعليق : يضمنه ، فيتوجه : تلزمه المؤنة ، وقطع به في الرعاية في معيب ، وفي ضمانه النقص خلاف في المعنى ، وإن قيل الإقالة بيع يتوجه على مشتر [ والله أعلم ]