[ ص: 125 ] إذا تحالفا ، نقله الجماعة ، لأن كلا منهما مدع ومنكر صورة ، وكذا حكما ، لسماع بينة كل منهما ، قال في عيون المسائل : ولا تسمع إلا بينة المدعي ، باتفاقنا ، فيحلف البائع أنه ما باعه إلا بكذا ، ثم المشتري أنه ما اشتراه إلا بكذا ، والأشهر يذكر كل منهما إثباتا ونفيا ، يبدأ بالنفي ، اختلفا في قدر الثمن : الإثبات ، ثم لكل منهما الفسخ ، وقيل : يفسخه حاكم ما لم يرض الآخر . ومن نكل قال بعضهم : أو نكل مشتر عن إثبات قضي عليه ، وعنه : يقبل قول بائع مع يمينه ، وذكره في الترغيب المنصوص ، كاختلافهما بعد قبضه ، وفسخ العقد ، في المنصوص وعنه مشتر ، ونقل وعنه أبو داود : قول البائع أو يترادان ، قيل : فإن أقام كل منهما بينة ؟ قال : كذلك ، وإذا فسخ العقد انفسخ ظاهرا وباطنا ، وقيل : مع ظلم البائع ظاهرا ، وقيل : وباطنا في حق المظلوم . ومن مات فوارثه بمنزلته ، وإن كان المبيع تالفا : يقبل قول المشتري ، فعنه : يتحالفان ( م 1 ) ويغرم المشتري القيمة ، ويقبل قوله فيما نقله وعنه محمد بن العباس [ ص: 126 ] وفي قدره وصفته ، وإن تعيب ضم أرشه إليه ، وكذا كل غارم ، وقيل : ولو وصفه بعيب ، كما لو ثبت العيب فادعى غاصبه تقدمه على غصبه ، في الأصح ، وذكر أبو محمد الجوزي في كتابه الطريق الأقرب : يقبل قول المغصوب منه في صفته وفي رده .
وفي مختصر : يقدم قول معير فيهما ، مع أنه ذكر هو وغيره : يصدق غاصب في قيمة وصفة وتلف ، وعمل ابن رزين شيخنا بالاجتهاد في قيمة المتلف ، فتخرص الصبرة ، واعتبر في مزارع أتلف مغل سنتين بالسنين المعتدلة ، وفي ربح مضارب بشراء رفقته من نوع متاعه وبيعهم في مثل سعره .
[ ص: 125 ]