فإن فهي على قدر ملكهم ، [ ص: 550 ] اختاره الأكثر فدار بين ثلاثة ، نصف وثلث وسدس ، فباع رب الثلث فالمسألة من ستة ، فالثلث بينهما على أربعة ، لرب النصف ثلاثة ، وللسدس واحد ، وعلى هذا فقس ، اجتمع شفعاء : على عددهم ، ولا يرجح أقرب ولا قرابة ، وإن عفا بعضهم أو غاب فلغيره أخذ كله أو تركه فقط ، نص عليه ، ولا يؤخر بعض ثمنه ليحضر الغائب ، فإن أصر فلا شفعة ، والغائب على حقه ، ولا يطالبه بما أخذه من غلته ، ولو كان المشتري شريكا أخذ بحصته ، نص عليه ، فإن عفا ليلزم [ به ] غيره لم يصح ، وعنه باطل ، مطلقا ، ويصح قبله ، فإن وقفه أو وهبه ونحوه وقيل : أو رهنه ، سقطت . وتصرف مشتر بعد طلب الشقص منه
وقال أبو بكر : لا ، ويفسخ تصرفه وثمنه له حتى لو جعله مسجدا .
وفي الفصول عنه : لا ، لأنه شفيع وضعفه بوقف غصب أو مريض مسجدا ، وإن باعه ونحوه أخذه بثمن أي البيعين شاء .
وقال ابن أبي موسى : ممن هو في يده ، ويرجع من أخذه منه على بائعه بما أعطاه ، وإن آجره انفسخت من وقت أخذه ، وقيل : بل له الأجرة ، وفيها في الكافي الخلاف في هبة ، وإن نمى بيده نماء متصلا كشجرة كبر وطلع لم يؤبر تبعه في العقد والفسخ وإلا فهو لمشتر إلى الجذاذ بلا أجرة لأن الشفيع كمشتر ، وكذا زرعه له إلى حصاده ، [ ص: 551 ] وقيل : بأجرة ، فيتوجه تخريج في الثمرة ، وإن فسخ البيع بإقالة وفيه رواية ، أو عيب في الشقص ، وفيه وجه ، فللشفيع أخذه . وإن فإن كان قبل الأخذ بالشفعة فلا شفعة ، وإلا استقرت ، وللبائع إلزام المشتري بقيمة شقصه ، ويتراجع المشتري والشفيع في الأصح بما بين القيمة والثمن ، فيرجع دافع الأكثر بالفضل . فسخ البائع لعيب في ثمنه المعين