الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          والأخبار مختلفة ، وكذا الروايتان في حقنة لحاجة ، وقطع العروق وفصدها ( م 2 - 4 ) ووصفت [ ص: 171 ] الحقنة لرجل كان إذا دنا من أهله أنزل ، فقال له أحمد : احتقن .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 2 ) .

                                                                                                          قوله : وكذا الروايتان في حقنة لحاجة وقطع العروق وفصدها ، انتهى ذكر المصنف ثلاث مسائل :

                                                                                                          ( المسألة الأولى ) هل تكره الحقنة لحاجة أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه القاضي ، فقال : هل تكره الحقنة ؟ على روايتين ، إحداهما تكره للحاجة وغيرها ، نقلها حرب وغيره ، والثانية لا تكره للحاجة والضرورة ، نقلها محمد بن الحسن بن هارون والأثرم وإبراهيم بن الحارث وأبو طالب وصالح وإسحاق بن إبراهيم وأحمد بن بشير الكندي ، انتهى . إحداهما لا تكره بل تباح للحاجة ، وتكره مع عدمها وهو الصحيح ، جزم به في الرعاية الكبرى ، وجزم به في الصغرى في آدابها ، قال في المستوعب : لا تكره عند الاضطرار إليها ، انتهى .

                                                                                                          وقدمه في الآداب ، وقال الخلال : كأن أبا عبد الله كرهها في أول مرة ثم أباحها على معنى العلاج .

                                                                                                          وقال [ ص: 171 ] المروذي : وصف لأبي عبد الله ففعله ، يعني الحقنة ، ( قلت ) : وهو الصواب ، والرواية الثانية : يكره مطلقا ( قلت ) : وهو ضعيف :

                                                                                                          ( المسألة الثانية 3 ) هل يكره قطع العروق على وجه التداوي أم لا ؟ أطلق الخلاف وأطلقه في المستوعب فقال : يكره قطع العروق على وجه التداوي على إحدى الروايتين ، والأخرى لا يكره ، انتهى . وفيه إيماء إلى تقديم الكراهة ، واقتصر على ما في المستوعب في الآداب ، إحداهما تكره ، وهو أقوى من الرواية الأخرى ، والرواية الثانية لا تكره ، قلت : الصواب في ذلك أن يرجع إلى حذاق الأطباء ، إن قالوا في قطعها نفع وإزالة ضرر لم يكره ، وإلا كرهت .

                                                                                                          ( المسألة الثالثة 4 ) هل يكره فصد العروق أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه القاضي فقال : هل يكره فصد العروق أم لا ؟ على روايتين ، إحداهما لا يكره ، نص عليه ، في رواية الجماعة ، منهم صالح وجعفر ، والثانية يكره ، انتهى . أحدهما لا يكره ، وهو الصحيح من المذهب ، نص عليه الإمام أحمد في رواية الجماعة ، كما قال القاضي ، وكذا الجماعة ، وجزم به في المستوعب والرعاية الكبرى ، قلت : وهو الصواب ، وعليه العمل في كل عصر ومصر .

                                                                                                          والرواية الثانية يكره ، قال في رواية المروذي : لا يتعوده ، وقال : ما فصدت عرقا قط




                                                                                                          الخدمات العلمية