( قوله ) أي فاتق إذا أحرمت التعرض لصيد البر . قال وقتل الصيد والإشارة إليه والدلالة عليه المصنف في المستصفى : أريد بالصيد هاهنا المصيد إذ لو أريد به المصدر وهو الاصطياد لما صح إسناد القتل إليه وحرمة قتله ثابتة بالقرآن وحرمة الإشارة والدلالة بحديث كما سيأتي ، والفرق بين الإشارة والدلالة أن الإشارة تقتضي الحضرة والدلالة تقتضي الغيبة . أبي قتادة
[ ص: 348 ]