( قوله ولو لم يجزه عن المتعة ) ; لأنه أتى بغير الواجب لأن الواجب دم التمتع وإلا الأضحية فليست بواجبة عليه ; لأنه مسافر أطلقه فشمل الرجل والمرأة ، وإنما وضع تمتع وضحى المسألة في المرأة إما لأنها واقعة امرأة ، وإما لأن هذا إنما يشتبه على المرأة ; لأن الجهل فيها أغلب فإذا لم يجز عن المتعة فإن كان تحلل بناء على جهله لزمه دمان دم التمتع ودم التحلل قبل أوانه [ ص: 398 ] وإلا فدم التمتع وقد استفيد من هذا أن دم التمتع يحتاج إلى النية ، وقد يقال إنه ليس فوق طواف الركن ولا مثله وقد قدمنا أنه لو نوى به التطوع أجزأه عن الركن فينبغي أن يكون الدم كذلك بل أولى . محمد
[ ص: 398 ]