الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ( قوله ولو تمتع وضحى لم يجزه عن المتعة ) ; لأنه أتى بغير الواجب لأن الواجب دم التمتع وإلا الأضحية فليست بواجبة عليه ; لأنه مسافر أطلقه فشمل الرجل والمرأة ، وإنما وضع محمد المسألة في المرأة إما لأنها واقعة امرأة ، وإما لأن هذا إنما يشتبه على المرأة ; لأن الجهل فيها أغلب فإذا لم يجز عن المتعة فإن كان تحلل بناء على جهله لزمه دمان دم التمتع ودم التحلل قبل أوانه [ ص: 398 ] وإلا فدم التمتع وقد استفيد من هذا أن دم التمتع يحتاج إلى النية ، وقد يقال إنه ليس فوق طواف الركن ولا مثله وقد قدمنا أنه لو نوى به التطوع أجزأه عن الركن فينبغي أن يكون الدم كذلك بل أولى .

                                                                                        [ ص: 398 ]

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        [ ص: 398 ] ( قوله وقد استفيد من هذا إلخ ) أي حيث لم تجزه الأضحية عن المتعة وقد ذكر في النهر التصريح بهذا المستفاد عن الدراية .

                                                                                        ( قوله وقد يقال إلخ ) ذكر في الشرنبلالية مثله قبل رؤيته لما ذكره المؤلف ثم قال لكنه قد يقال لما كان طواف الركن متعينا في أيام النحر وجوبا كان النظر لإيقاع ما طافه عنه وتلغو نية غيره ، وأما الأضحية فهي متعينة في ذلك الزمن كالمتعة فلا تقع الأضحية مع تعينها عن غيرها ا هـ .

                                                                                        واعترض بأنه إن أراد أن الأضحية متعينة في حق غير ذلك المتمتع فمسلم ولا كلام فيه وإن أراد أنها متعينة في حقه أيضا فلا يسلم إذ هي غير واجبة عليه لكونه مسافرا ، أما المتعة فهي متعينة عليه فساوت الطواف ا هـ .

                                                                                        فالأولى ما أجاب به بعضهم أن طواف الركن لما كان الوقت متعينا له لا يسع غيره أجزأته نية التطوع بخلاف دم التمتع ولا يخفى أن هذا غير ما في الشرنبلالية ولا يرد عليه الاعتراض المار خلافا لما زعمه المعترض .




                                                                                        الخدمات العلمية