الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ( قوله : فإن قتله محرم آخر ضمنا ورجع آخذه على قاتله ) لوجود الجناية منهما الآخذ بالأخذ والقاتل بالقتل فلزم كل واحد منهما جزاء كامل ورجع الآخذ على القاتل بما غرم ; لأن أداء الضمان يوجب ثبوت الملك في المضمون بالأخذ السابق ، وقد تعذر إظهاره في عين الصيد فأظهرناه في بدله ; لأنه قائم مقام الملك في حق الرجوع ببدله كمن غصب مدبرا ، وقتله إنسان في يده يرجع بما ضمن على القاتل ، وإن لم يملك المدبر فكذا هذا بل أولى ; لأن المدبر لا يملك بسبب ما والمحرم يملك الصيد بسبب الإرث كما قدمناه ، وإنما قيد بكون القاتل محرما آخر لقوله ضمنا فإن القاتل لو كان حلالا فإن كان الصيد في الحرم لزمه الجزاء ، وإن كان من صيد الحل لا ضمان عليه بالقتل لكن يرجع عليه الآخذ بما ضمن فالرجوع لا فرق فيه بين المحرم والحلال ، وفي المحيط ، ولو كان القاتل نصرانيا أو صبيا فلا جزاء عليه لله تعالى ويرجع عليه الآخذ بقيمته ; لأنه يلزمه حقوق العباد دون حقوق الله تعالى ، وقيد بكون القاتل آدميا فإنه لو قتله بهيمة إنسان فإن الجزاء على الآخذ وحده ، ولا [ ص: 46 ] رجوع للآخذ على أحد كما ذكره الإسبيجابي ، وأطلق في الرجوع فشمل ما إذا كان الآخذ كفر بالصوم فيرجع الآخذ بالقيمة مطلقا ، وهو ظاهر ما في النهاية لكن صرح في المحيط عن المنتقى أنه إن كفر بالصوم فلا رجوع له ; لأنه لم يغرم شيئا . ا هـ . وجزم به الشارح واختاره في فتح القدير .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        ( قوله : وقد تعذر إظهاره ) أي إظهار الملك في المضمون لما مر أنه لا يملكه [ ص: 46 ] بسبب من الأسباب .




                                                                                        الخدمات العلمية