( قوله : ) ; لأنه جزؤه فلا يجوز له ، ولا لغيره من الأغنياء فإن حلبه وانتفع به أو دفع إلى الغني ضمنه لوجود التعدي منه كما لو فعل ذلك بوبره أو صوفه ، وفي المحيط ضمن قيمته فجعل اللبن قيميا ، وفي غاية البيان ضمن مثله أو قيمته ، وإن لم ينتفع به بعد الحلب تصدق به على الفقراء ، وأشار إلى أنها لو ولدت فإنه يتصدق به أو يذبحه معها فإن استهلكه ضمن قيمته ، وإن باعه تصدق بثمنه ، وإن اشترى بها هديا فحسن ( قوله : وينضح ضرعها بالنقاخ ) أي يرش بالماء البارد حتى يتقلص والنقاخ بالنون المضمونة والقاف والخاء المعجمة الماء العذب الذي ينقخ الفؤاد ببرده كذا في الصحاح والمغرب ، وفي المصباح المنير ينضح من بابي ضرب ونفع فعلى هذا تكسر ضاده وتفتح قالوا هذا إذا كان قريبا من وقت الذبح ، وإن كان بعيدا يحلبها ويتصدق بلبنها كي لا يضر بها ذلك . ( ولا يحلبه ) أي الهدي