وإذا تقول أطلب الحقين ثم تبتدئ في التفسير بخيار البلوغ ، وقيد بالبكر ; لأنها لو كانت ثيبا كما لو دخل بها الزوج قبل البلوغ أو كانت ثيبا وقت العقد فإنه لا يبطل بسكوتها فهي كالغلام لا بد من الرضا بالقول أو بفعل دال عليه ، وحاصله : أن وقت خيارهما العمر ; لأن سببه عدم الرضا فيبقى إلى أن يوجد ما يدل على الرضا ، على هذا تظافرت كلمتهم كما في غاية البيان فما نقل عن اجتمع خيار البلوغ والشفعة حيث قال : خيار المدركة يبطل بالسكوت إذا كانت بكرا وإن كانت ثيبا لم يبطل به ، وكذا إذا كان الخيار للزوج لا يبطل إلا بصريح الإبطال أو يجيء منه دليل على إبطال الخيار كما إذا اشتغلت بشيء آخر وأعرضت عن الاختيار بوجه من الوجوه ، مشكل إذ يقتضي أن الاشتغال بعمل آخر يبطله ، وهذا تقييد بالمجلس ضرورة إذ تبدله حقيقة أو حكما يستلزمه ظاهرا وفي الجوامع وإن الطحاوي لم يبطل بالسكوت وإن أقامت معه أياما إلا أن ترضى بلسانها أو يوجد ما يدل على الرضا من الوطء أو التمكين منه طوعا أو المطالبة بالمهر أو النفقة ، وفيه : لو قالت كنت [ ص: 132 ] مكرهة في التمكين صدقت ولا يبطل خيارها . كانت ثيبا حين بلغها أو كان غلاما