ثم قال في فتح القدير وتقبل ولا تقبل شهادة الموليين على اختيار أمتهما التي زوجاها نفسها إذا أعتقاها ; لأن سبب الرد قد انقطع في الأولى بالعتق ولم ينقطع في الثانية إذ هو النسب وهو باق ا هـ . شهادة الغاصبين المزوجين بعد البلوغ أنها اختارت نفسها
وقد علم أن منها اشتراط القضاء . والثاني أن خيار البلوغ يخالف خيار العتق في مسائل كما في المخيرة ، بخلاف خيار البلوغ في حق البكر . والثالث أن خيار المعتقة لا يبطل بالسكوت بل يمتد إلى آخر المجلس بخلاف خيار البلوغ يثبت لهما . والرابع أن خيار العتق يثبت للأنثى فقط بخلافه في خيار العتق . والخامس أن الجهل بخيار البلوغ ليس بعذر وخيار البلوغ في حق الثيب والغلام لا يبطل به كذا في غاية البيان وأفاد خيار العتق يبطل بالقيام عن المجلس كالمخيرة المصنف بقوله ولو دلالة أن دفع المهر رضا كما في الهداية وحمله في فتح القدير على ما إذا كان قبل الدخول أما إذا كان دخل بها قبل بلوغه ينبغي أن لا يكون دفع المهر بعد بلوغه رضا ; لأنه لا بد منه أقام أو فسخ . ا هـ .