( قوله وما صلح مهرا صلح بدل الخلع ) لأن ما صلح عوضا للمتقوم أولى أن يصلح عوضا لغير المتقوم فإن البضع غير متقوم حالة الخروج ، ومتقوم حالة الدخول فمنع الأب من خلع صغيرته على مالها ، وجاز له تزوج ولده بماله ، ونفذ خلع المريضة من الثلث ، وجاز تزويج المريض بمهر المثل من جميع ماله فصح كالمهر ، وكذا على زراعة أرضها أو ركوب دابتها وخدمتها على وجه لا يلزم خلوة بها أو خدمة أجنبي لأن هذه تجوز مهرا ، وبطل البدل فيه لو كان ثوبا أو دارا كالمهر ووجب عليها رد المهر . الخلع على ثوب موصوف أو مكيل أو موزون
وأشار إلى أن هذا الأصل لا ينعكس كليا فلا يصح أن يقال ما لا يصلح مهرا لا يصلح بدلا في الخلع لأنه لو صح ، وله ما في بطونها ، ولا يجوز مهرا بل يجب مهر المثل ، وكذا على أقل من عشرة ، وكذا على ما في يدها كذا في التبيين ، وفتح القدير ، وذكر في غاية البيان أنه مطرد منعكس كليا لأن الغرض من طرد الكلي أن يكون مالا متقوما ليس فيه جهالة مستتمة ، وما دون العشرة بهذه المثابة ، ومن عكس الكلي أن لا يكون مالا متقوما أو أن يكون فيه جهالة مستتمة ، وما دون العشرة مال متقوم ليس فيه جهالة فلا يرد السؤال لا على الطرد الكلي ، ولا على عكسه ا هـ . خالعها على ما في بطن جاريتها أو غنمها
وفي المحيط لو فله المهر ، وفي العبد يلزمها الوسط ، ولو اختلعت على ثوب لم يتبين جنسه أو على دار فالشرط باطل ، وترد المهر ، ولو اختلعت على ما تكتسبه العام أو على ما ترثه من المال أو على أن تزوجه امرأة ، وتمهرها عنه صح فإن حكمت ، ولم يرض الزوج رجع بالمهر ، ولو اختلعت بحكمه أو بحكمها ثبت الأجل ، ولو قالت إلى قدوم فلان أو موته وجب المال حالا ، ولو خلعها على ألف إلى الحصاد يرجع بالجياد ، وكذلك الثوب على أنه هروي فإذا هو مروي يرجع بهروي وسط ، ولا يرد بدل الخلع إلا بعيب فاحش فإن كان حلال الدم أو اليد فأمضى عنده رجع عليها بقيمته عند خالعها على [ ص: 84 ] دراهم معينة فوجدها ستوقة ، وعندهما بنقصان قيمته لأن كونه حلال الدم بمنزلة الاستحقاق عنده ، وعندهما بمنزلة النقصان ، ولو أبي حنيفة فعليها قيمته فإن ظهر أنه كان ميتا وقت الانخلاع فله مهرها ، ولو اختلعت على عبد بعينه فمات في يدها أو استحق جاز يدا بيد ، ولو خلعها على حيوان ثم صالحته على دراهم أو مكيل أو موزون رجع عليها بألف ، وبنصف قيمة العبد لأن المرأة بذلت العبد بإزاء البضع ، وألف درهم فانقسم العبد عليهما نصفين نصفه بدل الخلع ، ونصفه بيعا بالألف ، والمبيع متى استحق ثمنه رجع بثمنه ، وبدل الخلع متى استحق تجب قيمته فيرجع بنصف قيمة العبد . خالعها على عبد ومهرها ألفا ثم زادها ألفا ثم استحق العبد
ولو قسمت قيمته على مسميهما في العقد لأنه قيمة بضعيهما لا على مهر مثليهما لأن الزيادة على المسمى مكروهة ، وفي الخلع خلع امرأتيه على عبد باطلة لأنها زادت بعد هلاك المعقود عليه فصار كما لو ، والزيادة في بدل الخلع فإنها لا تصح . ا هـ . زاد في بدل الصلح عن دم العمد
وفي التتارخانية إذا طلقتا بغير شيء ، وروى قال لامرأتيه إحداكما طالق بألف درهم ، والأخرى بمائة دينار فقبلتا عن ابن سماعة إذا محمد فعلى كل واحدة منهما خمسمائة ، ولا ميراث . ا هـ . قال لامرأتيه إحداكما طالق بألف فقبلتا ، ومات
وفي القنية ينبغي أن يصح ، ولا يشترط بيان مكان الإيفاء عند اختلعت نفسها بالمهر بشرط أن الزوج يعطيها كذا منا من الأرز الأبيض ، وخالعها به لأن الخلع أوسع من البيع ففي بت خالعها على ثوب بشرط أن تسلم إليه الثوب فقبلت فهلك الثوب قبل التسليم لم تبن لأنه يجعل نفس التسليم شرطا مخ أبي حنيفة لا تحرم ، ولو اختلعت بشرط الصك أو قالت بشرط أن يرد عليها أقمشتها فقبل لا تحرم ، ويشترط كتابة الصك ، ورد الأقمشة في المجلس خلعتك على عبدي وقف على قبولها ، ولم يجب شيء خلعتك بمالي عليك من الدين ، وقبلت ينبغي أن يقع الطلاق ، ولا يجب شيء ، ويبطل الدين وهبت مهرها لأخيها فأخذ أخوها منه المهر قبالة ثم اختلعت نفسها منه بشرط أن تسلم له القبالة غدا فقبل ، ولم تسلم إليه القبالة غدا فليس له شيء . ادعت مهرها على زوجها فأنكره ثم اختلعت نفسها بمهرها ، وقبل ثم تبين بالشهود أنها كانت امرأته قبل الخلع
ولو فينبغي أن لا يلزمها شيء لأن ما هو بدل الخلع يسلم له كما لو علم أنه عبده ، وسئل لو كان الخلع على دراهم أو دنانير ثم تبين أنها للزوج لم يجب شيء . ا هـ . اختلعت على عبد ثم تبين أنه عبد الزوج ، ولا ذلك إلا بالتصادق
وفي الخانية ، ويجوز وفي المجتبى الرهن والكفالة ببدل الخلع جاز ، والواحد يتولى الخلع من الجانبين ، وفي عتاق الأصل الواحد يكون وكيلا من الجانبين في العتاق والخلع والصلح عن دم العمد إذا كان البدل مسمى ، وإلا لا يكون في ظاهر الرواية ، وعن فوضت الخلع إلى زوجها أو العبد إلى المولى ففعل بغير حضرتهما أنه يكون ا هـ . محمد