( قوله وبها حتى تحيض ) أي : ; لأن بعد الاستغناء تحتاج إلى معرفة آداب النساء والمرأة على ذلك أقدر وبعد البلوغ تحتاج إلى التحصين والحفظ والأب فيه أقوى وأهدى وبه علم أنه لو قال حتى تبلغ لكان أولى وعن الأم والجدة أحق بالصغيرة حتى تحيض أنها تدفع إلى الأب إذا بلغت حد الشهوة لتحقق الحاجة إلى الصيانة قال في النقاية وهو المعتبر لفساد الزمان ، وفي نفقات محمد الخصاف وعن مثله ، وفي التبيين وبه يفتى في زماننا لكثرة الفساد ، وفي الخلاصة وغياث المفتي والاعتماد على هذه الروايات لفساد الزمان . أبي يوسف
فالحاصل أن الفتوى على خلاف ظاهر الرواية فقد صرح في التجنيس بأن ظاهر الرواية أنها أحق بها حتى تحيض واختلف في حد الشهوة ، وفي الولوالجية وليس لها حد مقدر ; لأنه يختلف باختلاف حال المرأة ، وفي التبيين وغيره وبنت إحدى عشرة سنة مشتهاة في قولهم جميعا وقدره بتسع سنين وعليه الفتوى ا هـ . أبو الليث
وأشار المصنف إلى أنها لو لا تسقط حضانتها وقال في القنية الصغيرة إذا لم تكن مشتهاة ولها زوج لا يسقط حق الأم في حضانتها ما دامت لا تصلح للرجال إلا في رواية عن زوجت قبل أن تبلغ إذا كانت يستأنس بها ا هـ . أبي يوسف
وظاهره أنها إذا فإنه لا حضانة لأمها اتفاقا فيحتاج إطلاق المختصر إلى تقييد نعم على المفتى به فهو ظاهر ولم أر حكم ما إذا صلحت للرجال قبل البلوغ وقد [ ص: 185 ] زوجها أبوها وينبغي أن يكون القول قول الأم كما لو ادعى تزوجها وأنكرت بجامع أنه يدعي سقوط حقها وهي تنكر . اختلف الأب والأم في حيضها فقالت الأم لم تحض وقال الأب حاضت أو في البلوغ بالسن