( قوله وغيرهما أحق بها حتى تشتهى ) أي : ، وفي الجامع الصغير حتى تستغني ; لأنها لا تقدر على استخدامها ولهذا لا تؤجرها للخدمة فلا يحصل المقصود بخلاف الأم والجدة لقدرتهما عليه شرعا وأطلق في الجدة فشمل جدته من أمه ومن أبيه كما في فتح القدير ، وفي الظهيرية ، ولو أن غير الأم والجدة أحق بالصغيرة حتى تشتهى فيأخذها الأب لم يكن له ذلك حتى يعلم القاضي أمه وتحضر هي فتأخذه ; لأنه لما أقر أنها جدة الصبي فقد أقر أن لها حق الحضانة ثم يدعي قيام من هو أولى منها وذا محتمل ، فإن أحضر الأب امرأة فقال هذه ابنتك ، وهذا ابني منها وقالت الجدة ما هذه ابنتي وقد ماتت ابنتي أم هذا الصبي فالقول في هذا قول الرجل والمرأة التي معه ويدفع الصبي إليه ; لأن الفراش لهما فيكون الولد لهما . امرأة جاءت بالصبي تطلب النفقة من أبيه فقالت هذا ابن ابنتي منك وقد ماتت أمه فأعطني نفقته فقال الأب صدقت هذا ابني من ابنتك فأما أمه فلم تمت وهي في منزلي وأراد أخذ الصبي منها
وصار هذا فإنه يحكم بكونه ابنا لهما ; لأن الفراش لهما فيكون الولد لهما وكذلك كالزوجين إذا كان بينهما ولد فقالت المرأة : هو ابني من زوج آخر وقال الرجل : هو ابني من امرأة أخرى فالقول قوله ويأخذ الصبي منها ، ولو الجدة لو حضرت وقالت : هذا ابن ابنتي من هذا الرجل وقد ماتت أمه فقال الرجل هذا ابني من غير ابنتك من امرأة لي فإن الأب أولى به فيأخذه ، وعلل أحضر الرجل امرأة وقال هذا ابني من هذه لا من ابنتك وقالت الجدة ما هذه أمه بل أمه ابنتي وقالت التي أحضرها الرجل صدقت ما أنا بأمه وقد كذب هذا الرجل ولكني امرأته الخصاف رحمه الله في الكتاب فقال : لأنه لما قال هذا ابني من هذه المرأة فقد أنكر كونها جدة له فيكون منكرا الحق لها في الحضانة أصلا وهي أقرت له بالحق ا هـ . .