( قوله ) لعجزهما عن الحضانة بالاشتغال بخدمة المولى وإذا أعتقتا صارتا حرتين أوان ثبوت الحق ودخل تحت الأمة المدبرة لوجود الرق فيها ، وكذا المكاتبة داخلة تحت الأمة بالنسبة إلى الولد المولود قبل الكتابة ، وأما إذا ولدته بعد الكتابة فهي أولى بحضانته من غيرها ; لأنه صار داخلا في كتابتها وأراد بالحق المنفي حق الحضانة قالوا ولا يفرق بينه وبين أمه للنهي عن ذلك ولم يذكر ولا حق للأمة وأم الولد ما لم يعتقا المصنف أن للمولى أو لغيره والحق التفصيل ، فإن كان الصغير رقيقا فمولاه أحق به حرا كان أبوه أو عبدا ، وكذا لو الحق في حضانة ولد الأمة فلا حق لها في حضانته إنما الحق للمولى سواء كانت منكوحة أبيه أو فارقها ; لأنه مملوكه ، وأما إذا كان حرا فالحضانة لأقربائه الأحرار إن كانت أمه أمة لا لمولاها ولا لمولاه الذي أعتقه وإن أعتقت كانت الحضانة لها . عتقت أمه بعد وضعه