( قوله ) وقال ولا خيار للولد عندنا ذكرا كان أو أنثى لهما الخيار ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير ولنا أنه لقصور عقله يختار من عنده الدعة والراحة لتخليته بينه وبين اللعب فلا يتحقق النظر وقد صح أن الصحابة رضي الله عنهم لم يخيروا ، وأما الحديث قلنا قد قال عليه الصلاة والسلام اللهم اهده فوفق لاختيار الأنظر بدعائه عليه السلام أو يحمل على ما إذا كان بالغا والمراد بعدم تخييره عندنا أنه إذا بلغ السن الذي ينزع من الأم يأخذه الأب ولا خيار للصغير ، وفي فتح القدير الشافعي وينبغي أن يكون عند من يقول بتخيير الولد ، وأما عندنا والمعتوه إذا بلغ السن المذكور يكون عند الأب ولم يذكر والمعتوه لا يخير ويكون عند الأم المصنف رحمه الله حكم ؟ الولد إذا بلغ هل ينفرد بالسكنى أو يستمر عند الأب
وفي الظهيرية فإذا ، فإن كانت بكرا كان للأب أن يضمها إلى نفسه وإن كانت ثيبا فليس له ذلك إلا إذا لم تكن مأمونة على نفسها بلغت الجارية مبلغ النساء ليس للأب أن يضمه إلى نفسه إلا إذا لم يكن مأمونا على نفسه كان له أن يضمه إلى نفسه وليس عليه نفقته إلا أن يتبرع ، ومتى كانت الجارية بكرا يضمها إلى نفسه وإن كان لا يخاف عليها الفساد إذا كانت حديثة السن أما إذا دخلت في السن واجتمع لها رأي وعقلت فليس للأولياء حق الضم ولها أن تنزل حيث أحبت حيث لا يتخوف عليها ، وإن والغلام إذا عقل واجتمع رأيه واستغنى عن الأب ليس له ولاية الضم إلى نفسه بخلاف الأب والجد ، والفرق أن الأب والجد كان لهما ولاية الضم في الابتداء فجاز أن يعيداها إلى حجرهما إذا لم تكن مأمونة أما غير الأب والجد فلم يكن له ولاية الضم في الابتداء فلا يكون له ولاية الإعادة أيضا ا هـ . كانت ثيبا مخوفا عليها وليس لها أب ولا جد ولكن لها أخ أو عم
وإن لم يكن لها أب ولا جد ولا عصبة أو كان لها عصبة مفسد فللقاضي أن ينظر في حالها ، فإن كانت مأمونة خلاها تنفرد بالسكنى سواء كانت بكرا أو ثيبا وإلا وضعها عند امرأة أمينة ثقة تقدر على الحفظ ; لأنه جعل ناظرا للمسلمين كذا في التبيين وذكر الإسبيجابي أن للأب أن يؤدب ولده البالغ إذا وقع منه شيء ، وفي الولوالجية ، فإن كان فاسقا يخشى عليه شيء فالأب أولى من الأم ، وفي الخلاصة الابن إذا بلغ يتخير بين الأبوين لا شيء عليها ; لأنها لم تضيع فلا تضمن كما لو خرجت من منزلها فجاء طرار فطر في البيت فلا ضمان عليها . امرأة خرجت من منزلها وتركت صبيا لها في المهد فسقط المهد ومات الصغير
[ ص: 186 ]