( قوله ) ; لأن الحضانة تبتنى على الشفقة وهي أشفق عليه فيكون الدفع إليها أنظر له ، فإذا عقل الأديان ينزع منها لاحتمال الضرر وأطلق الذمية فشمل الكتابية والمجوسية كما في غاية البيان وغيره وقيد بها للاحتراز عن المرتدة ; لأنه لا حق لها فيها ; لأنها تحبس وتضرب فلا تتفرغ له ولا في دفعه إليها نظر ، فإذا أسلمت وتابت يسلم الولد إليها وقد جمع في الهداية بين شيئين فقال : ما لم يعقل الأديان أو يخف أن يألف الكفر فظاهره أنه إذا خيف أن يألف الكفر نزع منها وإن لم يعقل دينا وهي واردة على والذمية أحق بولدها المسلم ما لم يعقل الأديان المصنف المقتصر على الأول ، وفي شرح النقاية لو خيف أن تغذيه بلحم خنزير أو خمر لم ينزع منها بل يضم إلى ناس من المسلمين ، والتقييد بالأم اتفاقي ; إذ كل حاضنة ذمية كذلك كما صرح في [ ص: 186 ] خزانة الأكمل وأم الأم بمنزلة الأم مسلمة كانت أو كتابية أو مجوسية ، وكذا كل كافرة من نساء القرابة فهي بمنزلة الأم ا هـ . .
[ ص: 185 ]