( ( طلقت الأخيرة وخير في الأولين ، وكذا العتق والإقرار ) يعني لو قوله : هذه طالق أو هذه ، وهذه ) عتق الأخير ، وله الخيار في الأولين ، وكذا لو قال لعبيده هذا حر أو هذا ، وهذا لزمه خمسمائة للأخير ، وله أن يجعل خمسمائة لأيهما شاء والأصل هنا أن كلمة أو لإثبات أحد المذكورين ، وقد أدخلها بين الأولين ، وعطف الثالث على الواقع منهما ; لأن العطف للمشاركة في الحكم فيختص بمحل الحكم ، وذكر في المغني في مسألة الإقرار أن النصف للأول والنصف للأخيرين والصواب الأول ، وعليه المعنى ; لأن الثالث معطوف على من له الحق منهما فيكون شريكا له ، ولو كان معطوفا على ما يليه كما ذكر لكان المقر به للأول وحده أو للأخيرين ; لأنه أوجبه لأحد المذكورين لا لهما فتنتفي الشركة إلا إذا مات قبل البيان قيد بكون أو دخلت في الإثبات ; لأنها لو دخلت في النفي كما إذا قال والله لا أكلم فلانا أو فلانا ، وفلانا فإن كلم الأول وحده حنث ، ولا يحنث بكلام أحد الأخيرين حتى يكلمهما فجعل الثالث في الكلام مضموما إلى الثاني على التعيين ، وفيما تقدم جعل مضموما إلى من وقع له الحكم ; لأن أو إذا دخلت بين شيئين تناولت أحدهما منكرا إلا أن في الطلاق ونحوه الموضع موضع الإثبات فتخص فتطلق إحداهما ، وفي الكلام الموضع موضع النفي فتعم عموم الإفراد قال الله تعالى { قال لفلان علي ألف درهم أو لفلان ، وفلان ولا تطع منهم آثما أو كفورا } فصار كأنه قال لا أكلم فلانا ولا فلانا فينضم الثالث إلى ما يليه ; لأنه لما كانت أو لعموم الإفراد صار كل واحد منهما كلاما على حدة كأن الأول انقطع وشرع في الكلام الثاني والعطف فيه لا ينصرف إلى الأول بخلاف الطلاق ، وأمثاله فإن الاتصال فيه بين الكلامين ثابت فيكون الثالث [ ص: 375 ] معطوفا على من وجب له الحكم وتمامه في التبيين .
وقيد بما إذا لم يذكر للثاني والثالث خبرا فإن ذكر له خبرا بأن أو قال هذه طالق أو هذه ، وهذه طالقان فإنه لا يعتق واحد ولا تطلق بل يخير إن اختار الإيجاب الأول عتق الأول وحده وطلقت الأولى وحدها ، وإن اختار الإيجاب الثاني عتق الأخيران وطلقت الأخيرتان ، والله أعلم . قال هذا حر أو هذا ، وهذا حران