( لا يحنث حتى يقبض كله متفرقا لا بتفريق ضروري ) ; لأن الشرط قبض الكل لكنه بوصف التفريق ألا ترى أنه أضاف القبض إلى دين معرف مضافا إليه فينصرف إلى كله فلا يحنث إلا به ، ولا يحنث بالتفريق الضروري وهو أن يقبض دينه في وزنتين ، ولم يتشاغل بينهما إلا بعمل الوزن ; لأنه قد يتعذر قبض الكل دفعة واحدة عادة فيصير هذا القبض مستثنى عنه . قوله : لا يقبض دينه درهما دون درهم فقبض بعضه
وأشار المصنف إلى أن اليمين لو كانت مؤقتة باليوم بأن حلف لا يقبض دينه درهما دون درهم اليوم فقبض البعض في اليوم متفرقا أو لم يقبض شيئا لم يحنث ; لأن شرط الحنث أخذ الكل في اليوم متفرقا ، ولم يوجد ، وإلى أنه لو قبض الكل جملة ثم وجد بعضها ستوقة فرد لم يحنث بالرد ما لم يستبدل ; لأن الستوقة غير معتد بها فلم يوجد قبض الكل حتى يقبض البدل فإذا قبضه وجد قبض الكل متفرقا بخلاف ما إذا وجد بعضها زيوفا حيث لا يحنث مطلقا ; لأنه بر حين وجد قبض الكل وبالرد لم ينتقض القبض في حقه على ما مر ، وقيد بقوله دينه لأنه لو حنث ; لأن شرط الحنث هنا قبض البعض من الدين متفرقا ، وفي مسألة الكتاب قبض الكل بصفة التفريق . قال لا يقبض من دينه درهما دون درهم أو إن قبضت من ديني درهما دون درهم أو إن أخذت من ديني درهما دون درهم فقبض البعض
وفي الظهيرية ، وفي الحيل إذا فالحيلة أن يترك من حقه درهما ويأخذ الباقي كيف يشاء ، وفيه أيضا إذا حلف لا يأخذ ما له على فلان إلا جملة أو إلا جمعا ثم أراد وتطلق على التفاريق يحنث لكن الحيلة له في ذلك أن يأخذ من غيره قضاء عنه فلا يحنث وإن لم يكن للمطلوب من يؤدي عنه ، وكان للطالب من يقبض له لم يحنث في يمينه . وإذا حلف لا يأخذ من فلان شيئا من حقه دون شيء ثم أراد أن يأخذه على التفاريق أو أراد أن يترك بعض حقه لا يحنث . ا هـ . حلف لا يتقاضى فلانا فلزمه ولم يتقاضه
وفيها ، ولو لا يحنث . قال لا أفارقك اليوم حتى تعطيني حقي اليوم ، وهو ينوي أن لا يترك لزومه فمضى اليوم ثم فارقه
[ ص: 398 - 399 ]