( قوله ونبش ) أي لا قطع على النابش وهو الذي يسرق أكفان الموتى بعد الدفن وهذا عند أبي حنيفة وقال ومحمد عليه القطع لقوله عليه السلام من نبش قطعناه ولأنه مال متقوم محرز مثله فيقطع ولهما قوله عليه السلام { أبو يوسف } وهو النباش بلغة أهل لا قطع على المختفي المدينة ولأن الشبهة تمكنت في الملك ; لأنه لا ملك للميت حقيقة ولا للوارث لتقدم حاجة الميت ، وقد تمكن الخلل في المقصود وهو الانزجار ; لأن الجناية في نفسها نادرة الوجود وما رواه غير مرفوع أو هو محمول على السياسة لمن اعتاده فيقطعه الإمام سياسة لا حدا أطلقه فشمل ما إذا كان القبر في بيت مقفل على الصحيح وما إذا لما بينا وما إذا سرق من تابوت في القافلة وفيه الميت لعدم الحرز وأشار إلى أنه لو سرق من القبر ثوبا غير الكفن أنه لا يقطع لتأوله بالدخول إلى زيارة القبر وكذا لو سرق من البيت الذي فيه قبر الميت مالا آخر غير الكفن لتأوله بتجهيزه وهو أظهر من الكل لوجود الإذن بالدخول فيه عادة سرق من بيت فيه الميت
[ ص: 60 ]