( قوله ومال عامة أو مشترك ) ; لأن له فيه شركة حقيقية في الثاني أو شبهة شركة في الأول وهو مال بيت المال ، فإنه مال المسلمين وهو منهم ، وإذا احتاج ثبت الحق له فيه بقدر حاجته فأورث شبهة ، والحدود تدرأ بها ، وأما مال الوقف فلم أر من صرح به ولا يخفى أنه لا يقطع به لعدم المالك كما صرحوا أنه لو ، فإنه لا يقطع معللين بعدم المالك ( قوله ومثل دينه ) ; لأنه استيفاء لحقه أطلقه فشمل ما إذا كان الدين مؤجلا وهو استحسان ; لأن التأجيل لتأخير المطالبة ، والمراد بالمماثلة المثل من حيث الجنس بأن كان من النقود سواء كان من جنسه حقيقة كأن سرق حصر المسجد ونحوها من حرز أو من جنسه حكما كأن سرق دنانير في الصحيح ولهذا كان للقاضي أن يقضي بها دينه من غير رضا المطلوب ويضم أحدهما إلى الآخر في الزكاة فخرج ما إذا يكون دينه دراهم فسرق دراهم ، فإنه يقطع ; لأنه ليس باستيفاء ، وإنما هو استبدال فلا يتم إلا بالتراضي ولم يوجد وعن سرق عروضا ومنها الحلي أنه لا يقطع ; لأن له أن يأخذه عند بعض العلماء قضاء من حق أو رهنا بحقه قلنا هذا قول لا يستند إلى [ ص: 61 ] دليل ظاهر فلا يعتبر بدون اتصال الدعوى به حتى لو ادعى ذلك درئ عنه الحد ; لأنه ظن في موضع الخلاف ، وأما المماثلة من حيث القدر فليست بشرط ; لأنه لو أبي يوسف لا يقطع ; لأنه بمقدار حقه يصير شريكا فيه فيصير شبهة وكذا المماثلة من حيث الوصف حتى لو سرق من جنس حقه أجود أو أردأ لا يقطع كذا في المجتبى . سرق زيادة على حقه
وفيه أن ابن أبي ليلى يطلقان أخذ خلاف جنس حقه المجانسة في المالية وما قالا هو الأوسع ويجوز الأخذ به ، وإن لم يكن مذهبنا ، فإن الإنسان يعذر في العمل به عند الضرورة ا هـ . والشافعي
وقيد بسرقة الدائن ; لأن قطع إلا إن كان المولى وكلهما بالقبض ; لأن حق الأخذ حينئذ لهما ولو المكاتب أو العبد إذا سرق من غريم المولى قطع ; لأن حق الأخذ لغيره ولو سرق من غريم أبيه أو غريم ولده الكبير أو غريم مكاتبه أو غريم عبده المأذون المديون لا يقطع ( قوله وبشيء قطع فيه ولم يتغير ) وهذا استحسان ، والقياس أن يقطع وهو رواية عن سرق من غريم ابنه الصغير لقوله عليه السلام : { أبي يوسف } من غير فصل ولأن الثانية متكاملة كالأولى بل أقبح لتقدم الزاجر وصار كما إذا فإن عاد فاقطعوه ولنا أن القطع أوجب سقوط عصمة المحل كما يعرف من بعد إن شاء الله تعالى وبالرد إلى المالك ، وإن عادت حقيقة العصمة بقيت شبهة السقوط نظر إلى اتحاد الملك ، والمحل وقيام الموجب وهو القطع فيه بخلاف ما ذكر ; لأن الملك قد اختلف لاختلاف سببه ولأن تكرار الجناية فيه نادر لتحمله مشقة الزاجر فتعرى الإقامة عن المقصود وهو تقليل الجناية فصار كما إذا باعه المالك من السارق ثم اشتراه منه ثم كانت السرقة قيد بقوله ولم يتغير ; لأنه لو تغير مثل ما لو قذف المحدود في القذف المقذوف الأول ، فإنه يقطع وعلى هذا الصوف ، والقطن ، والكتان وكل عين أحدث المالك فيه صنعا بعد القطع لو أحدثه الغاصب ينقطع به حق المالك وأطلق في التغير فشمل المعنوي كما إذا كان غزلا فسرقه فقطع فيه فرده ثم نسج فعاد فسرقه ; لأن تبدل السبب كتبدل العين وذكر باعه المسروق منه بعد القطع ثم اشتراه فسرقه الشمني أنه لا يقطع عند مشايخ العراق وينبغي أن يكون حكم ما إذا باعه المالك فسرقه من المشتري وجوب القطع بالأولى