الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        وفي الخانية أيضا إذا كانت الشجرة بين اثنين فباع أحدهما نصيبه من أجنبي لا يجوز ، وإن باع من شريكه جاز ، وإن كانت بين الثلاثة فباع أحدهما نصيبه من أجنبي لا يجوز ، وإن باع من شريكيه جاز ، وإن كانت بين الثلاثة فباع أحدهم نصيبه من أحد شريكيه لا يجوز ، وإن باع منهما جاز ا هـ .

                                                                                        وفي الولوالجية إذا باع نصيبا له من شجرة بغير إذن شريكه بغير أرض فهو على وجهين إن كانت الأشجار قد بلغت أو إن قطعها فالبيع جائز ; لأن المشتري لا يتضرر بالقسمة ، وإن لم تبلغ فالبيع فاسد ; لأن المشتري يتضرر بالقسمة وعلى هذا إذا كان الزرع بين رجلين فباع أحدهما نصيبه من رجل فهو على وجهين نص عليه في كتاب الصلح ا هـ .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        الخدمات العلمية