وفي الظهيرية كان إذنا وهي من مسائل السكوت . وأما المشتري إذا قبض المبيع قبل نقد الثمن والبائع يراه ، ولم يمنعه من القبض فعلى وجهين : قولي وحسي فالأول ، فإن أعاره أو وهبه أو تصدق به أو رهنه وقبضه المرتهن جاز ، ولو باع أو آجر لا يجوز قال تصرف المشتري في المبيع قبل قبضه [ ص: 332 ] رحمه الله كل تصرف يجوز من غير قبض إذا فعله المشتري قبل القبض لا يجوز محمد جاز ويصير المشتري قابضا . وكل ما لا يجوز إلا بالقبض كالهبة إذا فعله المشتري قبل القبض
كذا في الظهيرية ، ولو لم يكن قبضا ، ولو أودعه عند أجنبي أو أعاره وأمر البائع بالتسليم إليه كان قبضا ، كذا في المحيط . أودع المشتري من البائع أو أعاره أو آجره