قوله ( وصح ) لأنها لم تكن مكيلا ولا موزونا فانعدمت إحدى العلتين ، وهي القدر فجاز التفاضل سواء كان بضعف الآخر أو بأضعافه حيث لم يدخل تحت كيل أو وزن أما التفاحة والبيضة والجوزة فظاهر ، وأما الحفنة من الحنطة والشعير فالمراد بها ما دون نصف صاع لأنه لا تقدير في الشرع بما دونه فلم يكن من ذوات الأمثال ، ولا بد أن لا يوجد نصف الصاع فلو بيع الحفنة بالحفنتين والتفاحة بالتفاحتين ، والبيضة بالبيضتين ، والجوزة بالجوزتين ، والتمرة بالتمرتين لم يجز لوجود العيار من أحد الجانبين فتحققت الشبهة ، وعلى هذا لو باع ما دون نصف صاع بنصف صاع جائز لعدم التقدير شرعا إذ لا يدخل تحت الوزن ، قيد بالتفاضل لأنه لا يجوز النساء لوجود الجنس ، وفي فتح القدير قولهم لا تقدير في الشرع بما دون نصف الصاع يعرف منه أنه لو وضعت مكاييل أصغر من نصف الصاع لا يعتبر التفاضل بها ، وفي جمع التفاريق لا رواية في الحفنة بالقفيز ، واللب بالجوز ، والصحيح ثبوت الربا ، ولا يسكن الخاطر إلى هذا بل يجب بعد التعليل بالقصد إلى صيانة أموال الناس تحريم التفاحة بالتفاحتين ، والحفنة بالحفنتين أما إن كانت مكاييل أصغر منها كما في ديارنا من وضع ربع القدح وثمن القدح المصري فلا شك ، وكون الشرع لم يقدر بعض المقدرات الشرعية في الواجبات المالية كالكفارات وصدقة الفطر بأقل منه لا يستلزم إهدار التفاوت المتيقن بل لا يحل بعد تيقن التفاضل مع تيقن تحريم إهداره . باع ما لا يدخل تحت الوزن كالذرة من ذهب وفضة بما لا يدخل تحته
ولقد أعجب غاية العجب من كلامهم هذا ، وروى المعلى عن أنه كره التمرة بالتمرتين ، وقال كل شيء حرم في الكثير فالقليل منه حرام . ا هـ . محمد
وأما ضمان الحفنة فبالقيمة عند الإتلاف لا بالمثل ، وهذا في غير العددي المتقارب أما فيه كالجوز فكلام فخر الإسلام أن الجوزة مثل الجوزة في ضمان العدوان ، وكذا التمرة بالتمرة لا في حكم الربا ، ومن فروع الضمان لو ضمن قيمتها فإن أبى إلا أن يأخذ عينها أخذها ، ولا شيء له في مقابلة الفساد الذي حصل لها كذا في فتح القدير ، وفي الخانية ، ولا بأس بالسمك واحد باثنين لأنه لا يوزن ، وإن كان جنس منه يوزن فلا خير فيما يوزن إلا مثلا بمثل ا هـ . غصب حفنة فعفنت عنده
ثم قال فيها إن كان الإناء يباع وزنا تعتبر المساواة في الوزن ، وإلا فلا ، وكذا لو كان الإناء من نحاس أو صفر باعه بصفر ا هـ . باع إناء من حديد بحديد