الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ( قوله العلو لا يدخل بشراء بيت بكل حق ) يعني إذا اشترى بيتا فوقه بيت لا يدخل فيه العلو ، ولو قال بكل حق هو له ما لم ينص عليه لأن البيت اسم لمسقف واحد يصلح للبيتوتة ، والعلو مثله ، والشيء لا يكون تبعا لمثله ، وفي المصباح علو الدار وغيرها خلاف السفل بضم العين وكسرها . ا هـ .

                                                                                        وأورد المستعير له أن يعير ما لا يختلف ، والمكاتب له أن يكاتب عبده فأجيب بأن ذلك ليس بطريق الاستتباع بل لما ملك المستعير المنفعة بغير بدل كان له أن يملك ما ملك كذلك ، والمكاتب بعقد الكتابة لما صار أحق بمكاسبه كان له ذلك لأن كتابة عبده من أكسابه قوله ( وبشراء منزل إلا بكل حق هو له أو بمرافقه أو بكل قليل وكثير هو فيه أو منه ) أي لا يدخل العلو بشراء منزل إلا أن يقول المشتري لفظا من الثلاثة لأن المنزل له شبه بالدار ، وبالبيت لأنه اسم لما يشتمل على بيوت وصحن مسقف ومطبخ يسكن فيه الرجل بأهله مع ضرب قصور فيه فإنه ليس فيه إصطبل فلشبه الدار يدخل بذكر التوابع ، ولشبه البيت لا يدخل من غير ذكر توفيرا عليهما حظهما ، وفي الكافي أن هذا التفصيل مبني على عرف الكوفة ، وفي عرفنا يدخل العلو في الكل سواء باع باسم البيت أو المنزل أو الدار ، والأحكام تبنى على العرف فيعتبر في كل إقليم ، وفي كل عصر عرف أهله ، وفي الذخيرة اعلم أن الحق في العادة يذكر فيما هو تبع للمبيع ، ولا بد للمبيع منه ، ولا يقصد إلا لأجل المبيع كالطريق والشرب للأرض ، والمرافق عبارة عما يرتفق به ، ويختص بما هو من التوابع كالشرب ومسيل الماء ، وقوله كل قليل وكثير يذكر على وجه المبالغة في إسقاط حق البائع عن المبيع مما يتصل بالمبيع . ا هـ . وفي المصباح المرافق جمع مرفق بكسر الميم وفتح الفاء لا غير كالمطبخ والكنيف ، ونحوه على التشبيه باسم الآلة بخلاف المرفق في الوضوء فإن فيه لغتين فتح الميم ، وكسر الفاء كمسجد ، وبالعكس ، وكذا المرفق بمعنى ما ارتفقت به ا هـ .

                                                                                        فالحاصل أن المرفق مطلقا [ ص: 149 ] فيه لغتان إلا مرفق الدار ، وفي جامع الفصولين من الفصل السابع ، وما يذكر في دعوى العقار من قوله بحقوقه ، ومرافقه فحقوقه عبارة عن مسيل الماء وطريق ، وغيره وفاقا ، ومرافقه عند أبي يوسف عبارة عن منافع الدار ، وفي ظاهر الرواية المرافق هي الحقوق ا هـ .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        الخدمات العلمية