الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        قوله ( ودخل بشراء دار ) أي العلو بشراء دار وإن لم يذكر شيئا من ذلك لأن الدار اسم لما أدير عليه الحدود من الحائط ، ويشتمل على بيوت ومنازل وصحن غير مسقف ، والعلو من أجزائه فيدخل فيه من غير ذكر ، وفي البناية الدار لغة اسم لقطعة أرض ضربت لها الحدود ، وميزت عما يجاورها بإدارة خط عليها فبني في بعضها دون البعض ليجمع فيها مرافق الصحراء للاسترواح ، ومنافع الأبنية للإسكان ، وغير ذلك ، ولا فرق بين ما إذا كانت الأبنية بالماء والتراب أو بالخيام ، والقباب . ا هـ .

                                                                                        قوله ( كالكنيف ) أي كما يدخل بشراء الدار ، وإن لم يصرح به لأن الكنيف منها ، وكذا يدخل بئر الماء ، والأشجار التي في صحنها ، والبستان الداخل فأما الخارج فإن كان أكبر منها أو مثلها لا يدخل إلا بالشرط ، وإن كان أصغر منها يدخل لأنه يعد من الدار عرفا ، والكنيف المستراح ، وفي المصباح الكنيف الساتر ، ويسمى الترس كنيفا لأنه يستر صاحبه ، وقيل للمرحاض كنيف لأنه يستر قاضي الحاجة ، والجمع كنف مثل نذير ونذر ا هـ .

                                                                                        أطلقه فشمل ما إذا كان الكنيف خارجا مبنيا على الظلة لأنه يعد منها عادة قوله ( لا الظلة إلا بكل حق ) أي لا تدخل الظلة في بيع الدار إلا إذا قال بكل حق ، وهي الساباط الذي يكون أحد طرفيه على الدار ، والآخر على الدار الأخرى أو على أسطوانات في السكة كذا في فتح القدير ، وفي الصحاح ، والظلة بالضم كهيئة الصفة ، وقرئ في ظلل على الأرائك متكئين ، والظلة أيضا أول سحابة تظل عن أبي زيد ، وعذاب يوم الظلة قالوا غيم تحته سموم ، والمظلة بالكسر البيت الكبير من الشعر . ا هـ .

                                                                                        وفي المغرب قول الفقهاء ظلة الدار يريدون السدة التي تكون فوق الباب ، وإنما لا تدخل عند أبي حنيفة لأنها مبنية على الطريق فأخذت حكمه ، وعندهما إن كان مفتحها في الدار تدخل مطلقا لأنها من توابعها كالكنيف ، وليس مراد المصنف بقوله إلا بكل حق القصر على هذا بل إنما المراد به أو بنحوه بأن يقال بمرافقها أو بكل قليل وكثير هو فيه كذا في البناية ، وفي الخانية ، ويدخل الباب الأعظم فيما إذا باع بيتا أو دارا بمرافقه لأن الباب الأعظم من مرافقها ا هـ .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        الخدمات العلمية