قوله ( وإن بطل البيع إن طلب المشتري ذلك ) لأن التناقض لا يمنع صحة الإقرار لعدم التهمة فللمشتري أن يساعده فيه فينتفيان فينتقض في حقهما ، وهو المراد ببطلان البيع في عبارته لا في حق رب العبد إن كذبهما ، وادعى أنه كان أمره فإذا لم ينفسخ في حقه يطالب البائع بالثمن عندهما لأنه وكيله ، وليس له مطالبة المشتري لبراءته بالتصادق ، وعند أقر البائع عند القاضي بأن رب العبد لم يأمره بالبيع له أن يطالبه فإذا أدى رجع به على البائع بناء على إبراء الوكيل ، ولو كان على العكس بأن أبي يوسف فإن برهن الوكيل لزمه ، وإلا استحلف المالك فإن حلف لم يلزمه ، وإن نكل لزمه ، ولو غاب المالك بعد الإنكار وطلب البائع الفسخ فسخ القاضي البيع بينهما لأنه ثبت عند القاضي أن البيع كان موقوفا فإن طلب المشتري تأخير الفسخ ليحلف المالك على أنه لم يأمره لم يؤخر لأن سبب الفسخ قد تحقق فلا يجوز تأخيره لأجل اليمين فلو حضر المالك ، وحلف أخذ العبد ، وإن نكل عاد البيع ، ولو كان المالك حاضرا ، وغاب المشتري لم يأخذ العبد لأن البيع صح ظاهرا فلا يصح القضاء على الغائب بفسخه ، وللبائع أن يحلف رب العبد أنه ما أمره ببيعه فإن نكل ثبت أمره ، وإن حلف ضمن البائع ، ونفذ بيعه كالغاصب إذا باع المغصوب ثم ملكه بأداء الضمان ، ولو مات المالك قبل حضوره فورثه البائع . أنكر المالك التوكيل ، وتصادقا أنه وكله
وأقام البينة على إقرار المالك بأنه لم يأمره لم يقبل لما بيناه من التناقض ، ولو أقامها على إقرار مشتريه بذلك بعد موته تقبل بخلاف ما إذا أقامها على هذا الوجه حال حياة المالك فإنها لا تقبل لأنه في حياته أصيل فيه فيمتنع بالتناقض ، وبعد موته نائب عن الميت ، والميت لو ادعى حال حياته لا يكون مناقضا بخلاف شريكه البائع حيث يكون مناقضا ، ولمشتريه أن يحلفه بالله تعالى ما يعلم أن المولى أمره ببيعه فإن نكل ثبت الأمر ، وإن حلف أخذ نصف العبد ، ورجع المشتري على البائع بنصف الثمن ، وخير في النصف الآخر لتفرق الصفقة عليه هذا إذا أقر المشتري بأن العبد ملك الآمر [ ص: 168 ] وإن أنكر لغا قول الآمر حتى يقيم البينة على ملكه ، ولغا توكيل بائعه في خصومته كي لا يصير البائع ساعيا في نقض ما تم من جهته ، وقوله عند القاضي ليس بقيد لما في البناية أن إقراره عند القاضي ، وغيره سواء إلا أن البينة تختص بمجلس القاضي فلذا ذكر قوله عند القاضي . ا هـ . وقوله إن طلب المشتري ذلك أي إبطال البيع .