قوله ( ومن لم يضمن البائع ) يعني إذا أقر البائع بالغصب ، وأنكر المشتري لأن إقراره لا يصدق على المشتري ، ولا بد من إقامة البينة حتى يأخذها فإذا لم يقم المستحق وهو صاحب الدار البينة كان التلف مضافا إلى عجزه عن إقامة البينة لا إلى عقد البائع لأن الغاصب لا يجوز بيعه فعلى هذا يعلم أن قوله ، وأدخلها المشتري في بنائه اتفاقي ، وإنما ذكره ليعلم حكم غيره بالأولى ، وفي الهداية لم يضمن البائع عند باع دار غيره فأدخلها المشتري في بنائه كمن أقر بالغصب ، وهو قول أبي حنيفة آخرا ، وكان يقول أو لا يضمن ، وهو قول أبي يوسف ، وهي مسألة غصب العقار ، وأراد بالدار العرصة بقرينة أدخلها في بنائه ، والله أعلم . محمد